responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 25

ثبوت المدرك من غير ناحية العقل-الّذي فعلية حكمه فعلية التعقل-بل من ناحية العقلاء،كما أقمنا البرهان عليه في مباحث القطع و الانسداد [1].

و ثانياً:إذا كان المناط في حكم العقل،عنواناً لموضوعه،و لأجله يشك في بقاء الموضوع،فكيف يتصور القطع بعدم حكم العقل؟مع أنّ العلة و المعلول متلازمان-قطعاً،و ظناً،و شكاً- فإذا كانت العلة مشكوكة،فلا محالة يكون المعلول مشكوكاً،لا مقطوع العدم سواء أريد به حكم العقل أو حكم الشرع إذ المفروض أنه لا علة له إلاّ ما هو العلة لحكم العقل.

فهو شاهد على ما ذكرنا:أنّ الإضرار-بعنوانه،الملتفت إليه،الصادر بالاختيار -هو المناط،و الموضوع لحكم العقل بالذم،و هو بعينه موضوع حكم الشرع.

و مع عدم هذا العنوان-المتقوم عليته موضوعيته بالالتفات،و القصد، و العمد إليه وجداناً-لا حكم بالذم عقلاً،و لا بالعقاب شرعاً،من دون انثلام قاعدة التلازم بين العلة و المعلول في جميع المراتب.

و مما ذكرنا اتضح أيضا:أنّ انتفاء الحكم العقلي-المستلزم للحكم الشرعي- ليس من باب انتفاء الكاشف و الواسطة في الإثبات فقط ليقال-كما في المتن-بأن انتفاء الكاشف لا يستدعي انتفاء المكشوف.

غاية الأمر أنّ العقل لا استقلال له إلاّ في تلك الحال،و هو لا يقتضي عدم المناط واقعاً،حتّى يحكم بانتفاء الحكم شرعاً،و ذلك لأن المناط-و هو الإضرار- ليس بوجوده الواقعي مناطاً ليعلم و يشك فيه تارة أخرى،بل بوجوده في وعاء وجدان العقل.

فالمناط مع عدم إحرازه مقطوع العدم،فالواسطة في الثبوت كالواسطة في الإثبات،و كما لا واسطة في الإثبات،كذلك لا واسطة في الثبوت،فان المدح و الذم فعليته و تنجزه واحد،و ما كان كذلك يستحيل أن يكون موضوعه الشيء


[1] -ج 2:مبحث حجية القطع:عند بيان معنى وجوب العمل بالقطع عقلاً.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست