responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 226

بل يصح التعبد بالمشروط بالتعبد بشرطه،فيكون من قبيل ترتب الحكم على موضوعه.

بل مورد الكلام ما إذا كان لكل من العلة التامة و معلولها أثر شرعي،حتى يكون التعبد بالأولى مستلزماً للتعبد بالثاني،و حينئذٍ كيف يعقل أن يكون العلة التامة مورد اليقين و الشك و لا يكون معلولها كذلك؟و لا يعقل أن يكون الشيء علة تامة لشيء بقاء لا حدوثاً،فانه لا محالة لمرور الزمان أو لما يقارنه دخل في تمامية العلة،فلا يقين في الزمان الأول بوجود العلة التامة،و إذا فرض أنّ اليقين بالعلة التامة لا ينفك عن اليقين بمعلولها فالمعلول هو بنفسه مورد التعبد الاستصحابي،لا أنه لازم التعبد الاستصحابي.

و أما الثانية،فلان المتضايفين متكافئان-قوة و فعلاً خارجاً و علماً-فمع اليقين بالأبوة الفعلية سابقاً،يكون على يقين من النبوّة الفعلية سابقاً،فنفس الوجه الآخر مورد التعبد.

و أما ذات المتضايفين-أعني ذات الأب و الابن-فيمكن التفكيك بينهما في اليقين إلاّ أنهما غير متضايفين،فما يكون بينهما التضايف لا تفكيك بينهما في اليقين و الشك،و ما يمكن التفكيك بينهما في اليقين و الشك لا تضايف بينهما.

«الفرق بين مثبتات الطرق و الأصول»

قوله:ثم لا يخفىٰ وضوح الفرق بين الاستصحاب...إلخ.

في الفرق بين الطرق و الأصول في حجية المثبت في الأولى و عدمها في الثانية وجوه:

أحدها-أن مرجع التعبد في الطرق إلىٰ اعتبار الهوهوية بين الطريق و العلم، و اعتبار الكاشف الناقص كاشفاً تاماً،و اعتبار صفة لإحراز التام للخبر مثلاً، و مقتضىٰ إحراز الواقع إحراز لوازمه و ملازماته.و مرجع التعبد في الاستصحاب

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست