responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 211

و ليس أثر أصالة عدم الجنابة هو جواز الدخول في الصلاة أو عدم المنع من الدخول،بل الأول أثر وجود الطهارة من وضوء أو غسل،أو ما هو بدل لهما، و الثاني أثر عدم الحدث،لا عدم الجنابة و إنما أثر الأصل المزبور عدم وجوب الغسل،و موضوع وجوب الوضوء من كان محدثاً بالحدث الأصغر بأحد موجباته،و لم يكن جنباً،فأصالة عدم الجنابة بعد كونه محدثاً بالحدث الأصغر- و لو تعبداً-تحقق أحد جزئي الموضوع لوجوب الوضوء،و من كان متطهراً بما وجب عليه من الطهارة شرعاً يجوز له الدخول في الصلاة قطعاً.

و أما ما ذكره شيخنا-قده سرّه- [1]من اتحاد الشك في الحرمة و الحلية الفعليتين مع الشك في بقاء الحرمة المعلقة و الحلية المغياة بعد الغليان،و هو الّذي ذكرنا أنّه أولى من دعوى اتحادهما بعد تبدل العنبية إلىٰ الزبيبية.

فمخدوش:أيضا بأن الشك في بقاء الحرمة المعلقة،و ان كان متحداً مع الشك في الحرمة الفعلية و عدمها،نظراً إلىٰ أنّ الحكم المشروط لا يخرج عن الاشتراط إلىٰ الإطلاق بسبب فعلية ذلك الحكم،فيصح دعوى الاتحاد في مثله،إلاّ أنّ الشك في الحلية الفعلية لا يعقل أن يكون متحداً مع الشك في بقاء الحلية المغياة و عدمه،لانقطاع الحلية المغياة إما بحصول الغاية أو بعدمها من الأول،فلا شك في بقائها بعد الغليان حتى يقال:باتحاده مع الشك في الحلية الفعلية و عدمها.

مع أنك قد عرفت أنّ المتيقن و المشكوك هي الحلية الكلية المهملة-من حيث كونها مغياة أو مطلقة-فتدبر جيداً.

«التنبيه السادس في استصحاب حكم الشريعة السابقة»

قوله:و ذلك لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة...إلخ.

هذا جواب عن الشبهة الأولىٰ،بيانه:أنّ قضية التكاليف تارة-تكون بنحو


[1] -في حاشية الكفاية ج 2 ص 223.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست