responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 176

عدم كون النجس الحادث،بولاً و حينئذٍ يكون مفاده عدم وجوب الغسلة الثانية، مع فرض النجاسة الموجبة لأصل الغسل،الّذي يساوق المرة إلاّ ان العدم- الرابط-غير متيقن في السابق،كما هو واضح.

و أخرى-يؤخذ بنحو العدم المحمولي،و مفاد ليس التامة،و يكون مفاد الأصل عدم حدوث ما يوجب الغسل مرتين،و المعارضةُ-هنا-بلحاظ أثر الجامع و الخصوصية كليهما-متحققةٌ.

بيانه:أنّ أثر النجاسة-الجامعة بين جميع أنحاء النجاسات-وجوب الغسل اللابشرط،الجامع مع الغسل مرة،و مع الغسل مرتين أو أكثر.و نفي ما يوجب الغسل مرّة و ما يوجبه مرتين-مع دوران الأمر بينهما-يوجب نفي النجاسة المقتضية لأصل وجوب الغسل،مع أنه مقطوع به،هذا بالإضافة إلى أثر الجامع.

و أما بالنسبة إلى أثر كل من الخصوصيّتين،فأثر البول أنه لا يجوز الاكتفاء فيه بمرة،و أثر الدم أنه يجوز فيه الاكتفاء بمرة،و كل منهما مشكوك من حيث نفسه.

فأصالة عدم حدوث البول يقتضي التعبد بعدم ما لا يجوز الاكتفاء في غسلة بمرة،و أصالة عدم حدوث الدم يقتضي التعبد بعدم ما يجوز الاكتفاء فيه بمرة، مع القطع بوجود أحدهما.

و منه يعلم أنّ دعوى عدم المعارضة-من حيث تيقن الأقل فلا يجري فيه الأصل،و يختص الأصل بعدم موجب الأكثر.

مدفوعة:بأن أثر الدم ليس وجوب الغسل المجامع-مع جواز الاكتفاء،و عدم جواز الاكتفاء-فانه أثر الجامع،بل أثر الدم هو وجوب الغسل اللابشرط القسمي، المساوق لجواز الاكتفاء فيه بمرة،و هو مباين للغسل بشرط شيء فانهما تعينان متقابلان ليس أحدهما متيقناً بالإضافة إلى الآخر.

نعم وجود الجامع متيقن،لا يجري فيه الأصل،إلاّ أنّ جريان الأصلين في الفردين-بنحو العدم المحمولي-مناف للقطع بوجود الجامع أيضاً كما عرفت.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست