responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 167

ضمن الفرد القصير مقطوع الارتفاع في الزمان الثاني،و وجوده في ضمن الفرد الطويل مشكوك الحدوث من الأول،بل منفي بالأصل،فلا شك في بقاء الكلي لليقين وجداناً بارتفاعه في ضمن أحدهما،و لليقين تعبداً بعدمه في ضمن الآخر،فالكلي بكلا وجوديه مقطوع العدم في الزمان الثاني.

و إن شئت قلت:ان الكلي هي الحصة من الطبيعة النوعية مثلاً الموجودة بوجود الفرد فهي موجودة بالعرض و ما بالعرض يتبع ما بالذات،فإذا كان ما بالذات مقطوع العدم،إما وجداناً أو تعبداً فلا يعقل أن يكون ما بالعرض مشكوكاً.

و منه تعرف أنّ الإشكال لا يدور مدار جعل الفرد علة لوجود الكلي،و لو بمعنى كونه منشأ لانتزاعه-حتى لا يعقل بقاء الأمر الانتزاعي،و المعلوم مع عدم العلة، لتوهم أنه لو قلنا:بأن وجود الكلي عين وجود الفرد،يتخلص به من الإشكال-بل الإشكال واضح الورود على القول بوجود الكلي بعين وجود فرده أيضاً،كما قربناه.

لكنّه لا يخفى عليك أنّ مرجع هذا الإشكال،و ان كان إلى عدم الشك في البقاء،إلاّ أنه لو صح للزم منه عدم اليقين بالحدوث أيضاً:إذ ليس الكلي حينئذٍ إلاّ الحصة الموجودة بوجود الفرد،و كما أنّ كل فرد مشكوك الحدوث من حيث نفسه،فكذا الحصة الموجودة به،فلا يقين بوجود هذه الحصة،و لا يقين بوجود تلك الحصة،و لا موجود آخر،مع قطع النّظر عن الفردين و عن الحصتين.

و أما اليقين بالحصّة المرددة بين الحصتين،فلو صحّ لكان كاليقين بالفرد المردد فما المانع حينئذٍ من استصحاب الفرد المردد،و كما يقال:لا شك في بقاء الفرد المردد بعد الإتيان بأحدهما،كذلك لا شك في بقاء الحصة المرددة بعد الإتيان بإحدى الحصتين في ضم أحد الفردين.

و الجواب عنه:يتوقف على بيان مقدمة:هي أنّ الفرد ليس زيداً مثلاً بما له من الجواهر و الاعراض،لأن بياضه مثلاً فرد طبيعة الكيف و المبصر،و طوله فرد طبيعة الكم المتصل،إلى غير ذلك من عوارضه،و ليس فرد طبيعة مناط فردية

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست