responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 152

بوجود شيء أو عدم شيء.

و من الواضح-أيضاً-عدم ترتب الأمر بالظهر المأتي بها-مثلاً-شرعاً على وجود المانع،أو على عدم الشرط،حتى يكون مفاد التعبد بوجود المانع،أو التعبد بعدم الشرط تعبداً ببقاء الأمر بالمأتي به.

بل ذكرنا في باب البراءة:أنّ التعبد بعدم إتيان الظهر مثلاً ليس تعبداً بالأمر بها فعلاً،إذ الأمر بالظهور مرتب على موضوعه،و مقتضاه إيجاب إتيانه،و لا معنى لأن يكون إيجاب إتيانه شرعا مترتباً على عدم إتيانه حتى يكون استصحاب عدم إتيانه مجدياً في بقاء الأمر بإتيانه.

نعم قاعدة الاشتغال،أو استصحابه،أو استصحاب بقاء الأمر كاف في وجوب الإعادة،إنما الكلام في استصحاب وجود المانع،و الحكم بوجود الإعادة بسببه.

و أما قاعدة الفراغ،فقد عرفت ما فيها بناء على الطريقية [1]و أما بناء على كونها من الأصول العملية،فوجه تقديمها على الاستصحاب جعلها غالباً في مورده،فتقدم عليه صوناً عن اللغوية،لا من باب حكومتها عليه،فان الاستصحاب كما يقدم بلحاظ أماريته على سائر الأصول العملية،من باب الحكومة،فكذا بالإضافة إلى هذا الأصل العملي.

«التنبيه الثاني من الاستصحاب»

قوله:الثاني هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته...إلخ.

لا يخفى عليك أنّ عقد هذا البحث لتصحيح الاستصحاب فيما لا يقين بشيء في الزمان الأول،بل قامت الحجة عليه،لا أنّ مجرد الشك في بقاء شيء


[1] -تقدم في ص 149.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست