responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 148

البراءة [1]و لعله-قده-أشار إلى بعض ما ذكرنا بقوله فافهم.

[تنبيهات الاستصحاب]

«التنبيه الأول من الاستصحاب»

قوله:إنّه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك...إلخ.

الوجه في اعتبار فعلية الشك أمران:

أحدهما:ظهوره في الفعلية-المساوقة لثبوته و تحققه-لا وضعاً فان الألفاظ موضوعة لنفس المعاني المعراة بذاتها عن الوجود و العدم،و لذا يحمل عليه بأنه موجود أو معدوم.

و قد مر منّا مراراً أنّ الوضع للموجود-خارجياً كان أو ذهنياً-غير معقول لأن فائدة الوضع الانتقال من سماع اللفظ إلى معناه،و الانتقال نحو من الوجود الذهني.

و الوجود لا يعرض الموجود-خارجياً كان أو ذهنياً-لأن المقابل لا يقبل المقابل،و المماثل لا يقبل المماثل،فتدبر.

بل منشأ الظهور:أنّ الموضوع في القضية قد يكون-من حيث مفهومه و معناه -موضوعاً للحكم،كما في الحمل الذاتي،و قد يكون بما هو فان في مطابقه، و مطابق المفاهيم الثبوتية حيثية ذاتها حيثية طرد العدم.

و ما نحن فيه من قبيل الثاني،كما هو واضح.

ثانيهما:ان مفاد دليل الاستصحاب-كدليل الأمارة،بل و جميع الأصول.

وظائف شرعية،و أحكام طريقية،لا نفسية حقيقية،فمفادها إما التنجيز،و إمّا الاعذار و هما يتقومان بالوصول-حكماً و موضوعاً-فلا يعقل تعلق التنجيز و الاعذار بموضوع تقديري غير موجود بالفعل،و لا ملتفت إليه،حيث أن الالتفات يساوق تحققه،فسنخ الحكم يقتضي برهانا عدم كون الموضوع امراً


[1] -تقدم في ج 2 من هذا الطبع.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست