نعم قد استدل بمثله في باب المعاطاة-بناء على القول بالإباحة-حيث أن المقصود بها عند المتعاملين هي الملكية،مع أنها مفيدة شرعاً للإباحة،فما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع،إلاّ أنه لا يرد عليه ما أوردنا هنا،لأن المفروض-هناك- إفادة الإباحة في قبال الملكية،و هنا إباحة مستتبعة للملكيّة على الفرض.
نعم يرد على المقامين أنّ ترتب الإباحة-في كلا المقامين-ترتب الحكم على موضوعه،لا ترتب الأمر التسبيبي على سببه-الّذي به يتسبب إليه-حتّى يكون الواقع مما لا بد من قصده.
قوله:في عدم صحة انتزاعها من مجرد التكليف...إلخ.
الكلام سابقاً كان في صحة انتزاعها،و لو لم يكن تكليف-كما عرفت في الصبي و المجنون-في عدم صحة انتزاعها من مجرد التكليف،كما في جواز التصرف للولي،مع أنّ الملك للمولى عليه،و كما في جواز وطي الأمة المحللة، مع أنه لا زوجية هناك.
فيعلم أنّ التكليف بمجرده ليس منشأ للانتزاع،و لا مصححاً له.
«تحقيق حول الملك من أيّ مقولة»
قوله:إنّ الملك يقال بالاشتراك،و يسمى بالجدة...إلخ.
توضيحه:إن الملك يطلق على أمور:
منها-الجدة،و هي الهيئة الحاصلة لجسم بسبب إحاطة جسم آخر بكله أو ببعضه،كهيئة التختم للإصبع،و كهيئة التعمم للرأس،و كهيئة التقمص للبدن.
و منها-الإضافة الإشراقية،ككون العالم ملكاً للباري-جل شأنه-فانها عبارة عن إحاطته تعالى في مرحلة فعله،و مطابقها الوجود الفائض منه تعالى المنبسط