«الاستدلال بكلّ شيء طاهر و الماء كلّه طاهر و كلّ شيء حلال»
قوله:و تقربت دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب إلخ.
تحقيق المقام:أن محتملات هذه الروايات كثيرة،ذهب إلى كل منها ذاهب:
فمنها-أن مفادها قاعدة الطهارة و استصحابها معاً،كما حكي عن الفصول [1].
و منها-أن مفادها إثبات الطهارة الواقعية،للإشارة بعناوينها الأولية و استصحابها و قاعدة الطهارة،كما عن شيخنا العلامة رفع اللّٰه مقامه في تعليقته المباركة [2].
و منها-أن مفادها إثبات الطهارة الواقعية و استصحابها فقط،كما هو ظاهر المتن.
و منها-أن مفادها خصوص استصحاب الطهارة و لا يأباه صدر كلامه-قدّه-في المتن و استظهره الشيخ الأعظم-قدّه- [3]في خصوص(الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس) [4].
و منها-أن مفادها إثبات الطهارة الواقعية فقط،كما يساعده ما سلكه صاحب الحدائق [5]-ره-من كون النجاسة حقيقة متقومة بالعلم.
أمّا الاحتمال الأول فتقريبه:أنّ مدخول(حتّى)-و هو العلم بالقذارة-غاية و حدّ لأمر ممتد قبله،و العين الخارجيّة-كالماء و غيره-لا معنى لامتدادها بذاتها إلى زمان العلم.
فالموصوف بالامتداد:أما وصفه-و هو كونه مجهول الحال-فانه قابل للامتداد
[1] -الفصول:الدليل الخامس على حجية الاستصحاب ص 373.