responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 103

«الاستدلال بكلّ شيء طاهر و الماء كلّه طاهر و كلّ شيء حلال»

قوله:و تقربت دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب إلخ.

تحقيق المقام:أن محتملات هذه الروايات كثيرة،ذهب إلى كل منها ذاهب:

فمنها-أن مفادها قاعدة الطهارة و استصحابها معاً،كما حكي عن الفصول [1].

و منها-أن مفادها إثبات الطهارة الواقعية،للإشارة بعناوينها الأولية و استصحابها و قاعدة الطهارة،كما عن شيخنا العلامة رفع اللّٰه مقامه في تعليقته المباركة [2].

و منها-أن مفادها إثبات الطهارة الواقعية و استصحابها فقط،كما هو ظاهر المتن.

و منها-أن مفادها خصوص استصحاب الطهارة و لا يأباه صدر كلامه-قدّه-في المتن و استظهره الشيخ الأعظم-قدّه- [3]في خصوص(الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس) [4].

و منها-أن مفادها إثبات الطهارة الواقعية فقط،كما يساعده ما سلكه صاحب الحدائق [5]-ره-من كون النجاسة حقيقة متقومة بالعلم.

أمّا الاحتمال الأول فتقريبه:أنّ مدخول(حتّى)-و هو العلم بالقذارة-غاية و حدّ لأمر ممتد قبله،و العين الخارجيّة-كالماء و غيره-لا معنى لامتدادها بذاتها إلى زمان العلم.

فالموصوف بالامتداد:أما وصفه-و هو كونه مجهول الحال-فانه قابل للامتداد


[1] -الفصول:الدليل الخامس على حجية الاستصحاب ص 373.

[2] -ص 185.

[3] -الرسائل ص 336.

[4] -الوسائل:ج 1 الباب 1 من المياه:ص 100:الحديث 5 إلاّ أن في الحديث«أنه قذر»و لم نجد حديثاً مطابقاً للمتن.

[5] -الحدائق ج 1 ص 136.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست