responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 758

و فرعاً.

و التحقيق:أنّ الظّاهر من قاعدة الضّرر و الحرج و أشباههما أنّ المقتضى لنفي الحكم هو الضّرر و الحرج و الخطاء و أشباهها،فموضوع الحكم المنفي نفس ما يعرضه الضرر و الحرج و نحوهما،فنفي الحكم بنفي ذات ما يعرضه الضّرر لا بنفي الضّرر بما هو ضرر فلا فرق بين نفى الحكم عن الضّرر،و نفى الحكم بنفي موضوعه فانّ معناه عدم جعل الحكم بعدم موضوعه المقوّم له في مقام التّشريع بخلاف ما إذا كانت القضيّة جعليّة إنشائيّة فانّ عدم الحكم مجعول كثبوت الحكم فيحتاج إلى موضوع فكيف يعقل جعل عدم الحكم بجعل عدم الموضوع،لأنّا نقول نفس عدم الحكم حيث انّه جعلي فيحتاج إلى موضوع لنفس العدم المجعول،و أمّا الحكم المنفي فليس له جعل حتّى يحتاج إلى فرض موضوع مجعول لينافي نفيه بنفي موضوعه و المفروض أنّ الموضوع للحكم المنفي ذات ما يعرضه الضّرر فلا منافاة بين فرض عدمه و فرض ثبوت الضّرر المجعول موضوعاً لجعل عدم الحكم.

في بيان نسبة القاعدة مع أدلّة الأحكام

318-قوله:حيث إنّه يوفّق بينهما عرفاً بأنّ الثابت للعناوين إلخ:

توضيحه:أنّ قاعدة نفى الضّرر تارةً:تلاحظ بالإضافة إلى الأدلّة المتكفّلة للأحكام مترتّبة على موضوعات ضرريّة بذاتها«كالجهاد و الزكاة»و أشباههما.

و أخرى:تلاحظ بالإضافة إلى الأدلّة المتكفّلة لما يترتّب على الموضوعات الّتي ليست بذاتها ضرريّة لكنّها بإطلاقها تعمّ ما إذا عرضها الضّرر.

و ثالثةً:بالإضافة إلى الأدلّة الدّالة على ثبوت الحكم للموضوع الّذي يعرضه الضّرر بالخصوص مع عدم كونه في حدّ ذاته ضرريّاً.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 758
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست