responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 709

الشّارع الحكم بعدم السقوط على الميسور الواقعي و لم يتعيّن [1]طريقاً إليه كان نظر العرف طريقاً إليه،و إلاّ لزم نقض الغرض.فنظر العرف حجّة بإطلاق المقام و عدم نصب الطّريق،فيكون الإخراج تخطئة للنّظر العرفي و الإدراج كذلك.

و أمّا حديث استكشاف الوفاء بالغرض بتمامه أو بمعظمه ففيه،إن كانت القضيّة خبريّة محضة كان بقاء الحكم حقيقة،و عدم سقوطه كاشفاً عن بقاء ملاكه من باب كشف المعلول عن علّته.و إن كانت القضيّة تعبديّة لجعل الحكم المماثل كحرمة النّقض في الاستصحاب فهو حيث إنّه حكم فعليّ [2]مماثل يكشف عن انبعاثه عن مصلحة داعية،إمّا أنّها عين مصلحة الحكم الثّابت سابقاً،أو مصلحة أخرى،فلا دليل عليه كما هو كذلك في التعبّد الاستصحابي.

295-قوله:فيخرج أو يدرج [3]تخطئته إلخ:

أي على مسلكه [4]-قدّه-مطلقاً،و أمّا على مسلك غيره فمن باب التّخصيص في الأوّل و من باب التّشريك المحض في الثاني.و قوله [5]-قدّه-فافهم،إمّا إشارة إلى أنّ الإخراج تخطئة حيث إنّ الحكم مرتّب على الميسور الواقعي بطريقيّة الميسور العرفي إليه فنفي الحكم لا بدّ من أن يكون من باب تخطئة نظر العرف بخلاف الاندراج [6]فانّه حيث لا يراه العرف ميسوراً لا يحكم بعدم سقوطه [7]فلا طريق حتّى يكون الاندراج [8]تخطئة لا انّه هناك طريق إلى عدمه حتّى يتصوّر التخطئة.و يندفع بأنّ مقتضى ترتيب الحكم على الميسور الواقعي و عدم نصب الطّريق أن يكون ما يراه العرف ميسوراً طريقاً إلى موضوع الحكم و أنّ ما لا يراه ميسورا طريقاً إلى عدمه فكما أنّ القاعدة متكفّلة للحكم على الميسور الواقعي بالمطابقة و لعدم الحكم بالالتزام كذلك في جعل نظرهم طريقاً إلى الموضوع فمجرّد عدم كونه ميسوراً بنظرهم كاف في عدم الحكم و لا حاجة إلى حكم


[1] -(خ ل):و لم يعيّن.

[2] -(خ ل):تعلّق.

[3] -(خ ل):أو يخرج تخطئة.

[4] -كفاية الأصول:ج 2،ص 254،س 7.

[5] -كفاية الأصول:ج 2،ص 254،س 12.

[6] -(خ ل):الإدراج.

[7] -(خ ل):سقوط.

[8] -(خ ل):الإدراج.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست