responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 707

المسلوب و يستحيل وحدة المسلوب و تعدّد المسلوب عنه كما أنّ تعدّد السّلب يقتضى تعدّد المسلوب و المسلوب عنه بعين هذا البرهان،فمع لحاظ الكلّ أفراديّاً بملاحظة الكثرات بما هي كثرات يستحيل وحدة الإيجاب و وحدة السّلب،غاية الأمر أنّ سلب العموم،تارة لسلب مجموع الاجزاء،و أخرى لسلب مجموع الافراد فالحقّ حينئذٍ مع الشيخ-قدّه-حيث أفاد أنّ مفاد القضيّة هو الكلّ المجموعي و إن أريد من الموصول الأفعال المتعدّدة.ثمّ إنّ فعل المجموع مساوق لفعل الجميع فتركه البديل له أيضا مساوق لترك الجميع،فصحّ أن يقال ما لا يدرك مجموعه لا يترك مجموعه و لازمه فعل البعض حتّى لا يكون المجموع المساوق للجميع متروكاً. 293-قوله:ثمّ انّه حيث كان الملاك في قاعدة [1]إلخ:

لا يخفى عليك أنّ الخاصّ بما هو خاصّ مباين لذات الخاصّ عقلاً و إن كان غير مباين له عرفاً أحياناً،و كذا المركّب بما هو مباين عقلاً لما هو فاقد لجزء منه و لو يسيراً و إن كان غير مباين عرفاً بالفاقد اليسير [2]إلاّ أنّ موضوع القاعدة هو الميسور في قبال المعسور،و ليس هو إلاّ المقدور عقلاً و شرعاً و عرفاً.و من البيّن أنّ الجزء الواحد مقدور من العشرة و ذات الخاصّ مقدور من الخاصّ بما هو خاصّ عقلاً و شرعاً و عرفاً،و لا فرق بين مطلق الميسور و الميسور من الشيء إلاّ بعَدم لزوم الارتباط في الأوّل،و لزوم الارتباط في الثّاني إمّا بأن يكون جزء من مركّب أو فرداً من عامّ.

نعم،كونه ميسوراً بلحاظ مقام تعلّق الحكم أو بلحاظ مقام الوفاء بالغرض [3]الرّاجع في الحقيقة إلى ثبوته بلحاظ تعلّق الحكم به أو ثبوته بلحاظ وفائه بالغرض [4]اللاّزم في صدق عدم سقوطه ربما يختلف العقل و الشّرع و العرف فيه -مثلاً الجزء و إن كان يسيراً ممّا تعلّق به الحكم فله ثبوت فعلاً فيصحّ أن يتقيّد


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 253 و كفاية الأصول:ص 372،(ت،آل البيت).

[2] -فالفاقد اليسير.

[3] (خ ل):بالعرض.

[4] (خ ل):بالعرض.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست