responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 706

كان عامّاً،فانّ معنى عمومه كلّ فعل لا يدرك لا كلّ أفعال لا تدرك.و من الواضح أنّ الفعل الواحد لا كلّ له إلاّ إذا كان له بعض فلا محالة يراد منه المركّب من الاجزاء فانّه القابل لأن يكون له كلّ و بعض.

نعم،لا مانع من إرادة الكلّي الّذي يندرج تحته أفراد بأن يراد أنّ الكلّي الّذي لا يدرك بكليّته لا يترك بكليّته فهو من حيث وحدته يكنى عنه بالموصول و من حيث سعته لأفراده له الكليّة فالموصول يعمّ المركّب و الكلّي.

و عن الشيخ الأعظم [1]-قدّس سرّه-أنّه لو أريد من الموصول الأفعال المتعدّدة كان الكلّ مجموعيا أيضا،إذ لو كان أفراديّاً لكان معناه أنّ ما لا يدرك شيء منه لا يترك شيء منه و لا معنى له،إذ المفروض عدم إدراك هذا الفرد و ذلك الفرد إلى آخر الافراد فكيف يعقل أن يقال لا يترك شيء منه.

و أورد عليه بأنّ كون الكلّ مجموعيّا أو أفراديّاً لا مدخل له في ذلك بل المناط كون العموم مسلوباً أو السّلب عامّاً مستشهداً بأنّ الحكم في المحصورة على الافراد لا يكون مفاد ليس كلّ حيوان إنسانا بنحو الكلّ المجموعي بل بنحو الكلّ الأفرادي و انّما السّلب فيه من باب سلب العموم لا من باب عموم السّلب،و عليه فإذا كان ما لا يدرك كلّه بنحو سلب العموم يجدى فيما نحن فيه و إن كان الكلّ أفراديّاً،و يندفع بأنّ ما ذكره أهل الميزان [2]من أنّ الحكم في المحصورة على الافراد في قبال القضيّة الطبيعيّة الّتي يكون الحكم فيها على الطّبيعة بما هي طبيعة كليّة فلا منافاة بين أن يكون الحكم على الافراد و أن يكون المراد،تارة كلّ واحد من الافراد،و أخرى مجموع الافراد.و أمّا أنّ سلب العموم يجامع الكلّ الأفرادي،ففيه،أنّ السّلب في سلب العموم واحد و في عموم السّلب متعدّد و مقتضى التضايف بين السّلب و المسلوب و المسلوب عنه أنّ وحدة السّلب يقتضى وحدة المسلوب و المسلوب عنه و يستحيل وحدة السّلب و تعدّد


[1] -الرّسائل:ج 2،ص 499.

[2] -تصحيح شرح المنظومة:ج 1،ص 243،للأستاذ العلامة حسن‌زاده-دام ظلّه-.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست