المتقدّمة في الاستصحاب [1]بخلاف عدم سقوطه عن الموضوعيّة للحكم.فانّ الغرض أنّ موضوعيّته للحكم مستمرّة غير ساقطة و إن كان حكمه فعلاً غير حكمه قبلاً،فانّ سقوط حكمه الأوّل مع قيام حكم آخر مقامه لا يوجب بقاء الحكم،لكن كونه على أيّ تقدير موضوعاً للحكم يوجب بقائه على صفة الموضوعيّة.
و هذا أيضا و إن كان بنحو من المسامحة،لأنّ تشخّص الحكم بتشخّص موضوعه و حيثية موضوعيّته لحكم غير حيثيّة موضوعيّته لحكم آخر،لكن هذا بالدّقة العقليّة،لا بالنّظر العرفي فتأمّل.
و لا يخفى عليك أنّ المسامحة هنا ليس كالمسامحة في الاستصحاب موضوعاً أو من حيث المستصحب،لإمكان عدم الالتزام بالمسامحة هناك، و ملاحظة المستصحب أو الموضوع على وجه الدّقة،إلاّ أنّه هنا ممّا لا بدّ منه لفرض الميسور و المعسور في المركّب من الاجزاء،فالتعبّد بعدم السّقوط مبنىّ على مقدار من المسامحة و إلاّ كانت القاعدة بلا مورد إلاّ أن يحمل على الأفعال المتعدّدة،فانّ ثبوتها و سقوطها تحقيقي غير مبنىّ على المسامحة،لكنّك قد عرفت أنّه لا موجب لتوهّم السّقوط حتّى يقوم الشارع بصدد التعبّد بالثّبوت و عدم السقوط.
دلالة العلوي الثاني
292-قوله:و امّا الثّالث فبعد تسليم ظهور كون الكلّ في المجموعي [2]إلخ:
قد عرفت سابقاً أنّ الموصول لا يكنى به إلاّ عن الواحد لا عن المتعدّد و إن