responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 705

المتقدّمة في الاستصحاب [1]بخلاف عدم سقوطه عن الموضوعيّة للحكم.فانّ الغرض أنّ موضوعيّته للحكم مستمرّة غير ساقطة و إن كان حكمه فعلاً غير حكمه قبلاً،فانّ سقوط حكمه الأوّل مع قيام حكم آخر مقامه لا يوجب بقاء الحكم،لكن كونه على أيّ تقدير موضوعاً للحكم يوجب بقائه على صفة الموضوعيّة.

و هذا أيضا و إن كان بنحو من المسامحة،لأنّ تشخّص الحكم بتشخّص موضوعه و حيثية موضوعيّته لحكم غير حيثيّة موضوعيّته لحكم آخر،لكن هذا بالدّقة العقليّة،لا بالنّظر العرفي فتأمّل.

و لا يخفى عليك أنّ المسامحة هنا ليس كالمسامحة في الاستصحاب موضوعاً أو من حيث المستصحب،لإمكان عدم الالتزام بالمسامحة هناك، و ملاحظة المستصحب أو الموضوع على وجه الدّقة،إلاّ أنّه هنا ممّا لا بدّ منه لفرض الميسور و المعسور في المركّب من الاجزاء،فالتعبّد بعدم السّقوط مبنىّ على مقدار من المسامحة و إلاّ كانت القاعدة بلا مورد إلاّ أن يحمل على الأفعال المتعدّدة،فانّ ثبوتها و سقوطها تحقيقي غير مبنىّ على المسامحة،لكنّك قد عرفت أنّه لا موجب لتوهّم السّقوط حتّى يقوم الشارع بصدد التعبّد بالثّبوت و عدم السقوط.

دلالة العلوي الثاني

292-قوله:و امّا الثّالث فبعد تسليم ظهور كون الكلّ في المجموعي [2]إلخ:

قد عرفت سابقاً أنّ الموصول لا يكنى به إلاّ عن الواحد لا عن المتعدّد و إن


[1] -التعليقة:288،ص 697.

[2] -كفاية الأصول:ج 2،ص 253،س 4 و كفاية الأصول:ص 372،(ت،آل البيت).

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست