responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 703

فأتوا ما تستطيعونه منه لا فأتوا به مدّة استطاعتكم إلاّ أنّ مورد الرّواية كما في المتن [1]لا يلائم [2]المركّب من أجزاء كما أنّه أجنبيّ عن الأمر بالعامّ الّذي له أفراد بل يلائم الكلّي الّذي يصدق على الافراد.و قد عرفت عدم ملائمة التّبعيض له.

فالتّحقيق:أنّ كلمة«من»ليست للتّبعيض بعنوانه حتّى لا يلائم الكلّي بل لمجرّد اقتطاع مدخولها عن متعلّقه و إن كان توافق التبعيض أحياناً.و من الواضح انّ الفرد منشعب من الكلّي الّذي ينطبق على ما يستطاع و ما لا يستطاع فما يستطاع منه مقتطع من مثله لا يتعيّن إرادة المركّب،و المتيقّن بحسب مورد الرواية هو الكلّي الّذي يلائمه لفظ«الشّيء»و كلمة«من»و كون«ما»بمعنى الموصول لا بمعنى المصدريّة الزّمانيّة،فتدبّر جيّداً.

دلالة العلوي الأوّل

290-قوله:حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الاجزاء [3]إلخ:

حيث إنّ السّقوط لا يكون إلاّ متفرّعاً على الثّبوت بوجه من الوجوه،فلو كان المراد الميسور من الافراد لم يكن موهم لسقوط الحكم عن فرد بسبب سقوطه عن فرد آخر ليحكم عليه بعدم سقوطه،فانّ مجرّد الجمع في العبارة لا يوجب توهّم السّقوط إلاّ من الغافل،فلا يناسب توهّم السّقوط إلاّ في الميسور من الاجزاء فيصحّ ضرب القاعدة و الحكم بعدم سقوطه هذا.

ثمّ إنّ الجملة إمّا خبريّة محضة عن ثبوت الحكم بثبوت ملاكه،أو بمرتبة منه، و إمّا خبريّة بداعي البعث نحو الميسور بعنوان عدم سقوط حكمه الثّابت أوّلاً،


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 249،س 10.

[2] -(خ ل):يلائم.

[3] -كفاية الأصول:ج 2،ص 252 و كفاية الأصول:ص 371،(ت،آل البيت)و الرّسائل:ج 2،ص 497.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست