responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 695

أو على الوضع للجامع بين مراتب الصحيحة المختلفة كمّاً و كيفاً و إلاّ فمع الوضع للجامع بين أفراد المرتبة العليا كما هو المنسوب إلى الصّحيحي فلا معنى للإطلاق،لإجمال المرتبة العليا فتدبّر.

286-قوله:لاستقلّ العقل بالبراءة [1]إلخ:

هذا في صورة العجز الابتدائي من حين توجّه التّكليف ممّا لا شبهة فيه،و أمّا في صورة المعجز الطّاري بعد فعليّة التّكليف بالمركّب فربّما يتخيّل أنّ مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الخروج عن عهدته بالمقدار الّذي يتمكّن منه للشكّ في سقوط الامتثال،و يمكن أن يقال إنّ الخروج عن عهدة المركّب بما هو غير لازم قطعاً،و الخروج عن عهدة الميسور منه حيث إنّ [2]عهدته تبعيّة أيضا غير لازم، للقطع بأنّ تلك العهدة تابعة لعهدة المركّب و كونه بنفسه في العهدة مشكوك من أوّل الأمر.

و منه تعرف حال استصحاب الاشتغال و لو بتقريب أنّ الاشتغال أمر مجعول تبعيّ منتزع من تعلّق التّكليف بشيء،فانّ عهدة الميسور عهدة تبعيّة لا شكّ في زوالها إلاّ بالوجوه الآتية [3]في استصحاب وجوب الميسور من الاجزاء.و منه تعرف أيضا أنّه لا مجال لدعوى لزوم المخالفة القطعيّة من عدم إتيان الميسور،إذ لا علم و لو إجمالاً بتعلّق التّكليف النّفسي من أوّل الأمر بالميسور فلا يقاس بباب الأقلّ و الأكثر.

287-قوله:انّه لا مجال هاهنا لمثله بداهة إلخ:

بل لا مجال له أصلاً،إذ الجزئيّة و الشرطيّة المجعولتان بالأمر بالمركّب و المشروط مقطوع الانتفاء،لفرض التعذّر و الجزئيّة و الشّرطيّة بلحاظ مقام الغرض مشكوك الثبوت إلاّ أنّهما واقعيّتان لا مجعولتان حتّى يعقل رفعهما بحديث الرّفع، .


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 245،س 10 و كفاية الأصول:369،(ت،آل البيت).

[2] -(خ ل):الميسود منه أنّ عهدته

[3] -التعليقة:288،ص 697.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست