responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 694

التنبيه الرّابع:الشّكّ في إطلاق الشّرطيّة و الجزئيّة

285-قوله:من [1]إطلاق دليل اعتباره جزء [2]إلخ:

لا يخفى عليك أنّ الجزئيّة تارة،بلحاظ الوفاء بالغرض.و أخرى،بلحاظ المطلوبيّة شرعاً،و الجزئيّة المجعولة هي الجزئيّة باللّحاظ الثاني،و من الواضح أنّ دليل الاعتبار-سواء كان متكفّلاً للتّكليف أو للوضع-لا يكاد يجدى إلاّ بعد المعقوليّة في مقام الثّبوت،و الجزئيّة الجعليّة لا يعقل لعدم إمكان تعلّق الطّلب لا بطلب [3]المركّب و لا بطلب [4]غيري مولوي و لا يطلب نفسي تحليلي،لإناطة الكلّ بالقدرة،و الجزئيّة الواقعيّة بلحاظ مقام التأثّر غير مجعولة فلا بدّ من جعل الأمر بالجزء إرشاداً إلى جزئيّته بلحاظ الغرض،و هو بعيد،إذ الظّاهر هو الإرشاد إلى كونه جزء شرعاً.

و منه ظهر عدم الفرق بين كون الأمر به نفسيّاً تحليليّاً أو غيريّاً مولويّاً أو إرشاديّاً.نعم،إطلاق المادّة في طرف الأمر بالجزء يقتضى عدم دخل القدرة شرعاً في وفائه بالغرض [5]و القدرة المعتبرة عقلاً في مقام فعليّة التّكليف أجنبيّة عن هذه المرحلة.و بعد تقيّد إطلاق الأمر بالمركّب بإطلاق المادّة في الأمر بالجزء فلا محالة يكون حجّة على تقيّد المركّب به مطلقا فلا أمر بغير المتعذّر.

و أمّا تصوّر إطلاق دليل الواجب فمبنيّ على الوضع للأعمّ و كون الجامع مطلوباً . .


[1] -(خ ل):مع إطلاق.

[2] -كفاية الأصول:ج 2،ص 245 و كفاية الأصول:ص 369،(ت،آل البيت)و الرّسائل:ج 2،ص 496.

[3] -(خ ل)يطلب

[4] -(خ ل)يطلب

[5] -(خ ل):بالعرض.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست