responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 679

متيقّنة [1]بالفعل أيضا،و لا ينافي القطع بها الشّكّ في إمكان الانضمام بعد عروض العارض المشكوك،فانّ صدق الشّرطيّة لا يستدعى صدق طرفيها بل بمعنى بقاء الاجزاء السّابقة على ما كان لها من الاستعداد المترتّب عليها،أو ذلك الأثر النّاقص الحاصل منها،فإنّ بقائهما بعد عروض العارض مشكوك فيستصحب،فالصّحة بمعنى التّماميّة من حيث الأثر،فالاستصحاب من حيث اليقين السّابق و الشّكّ اللاّحق لا محذور فيه إلاّ أنّ الأثر المترقّب منه أمران.

أحدهما:عدم وجوب استئناف الاجزاء السّابقة.

و ثانيهما:حصول المركّب بانضمام ذوات الاجزاء اللاّحقة،فانّ ترتّب الأوّل ظاهراً لا يقتضى التعبّد بالثّاني إلاّ على الأصل المثبت.و ترتّب كلّ منهما على الصّحة المستصحبة لا يخلو عن إشكال.

أمّا الأوّل،فإنّ وجوب الاستئناف و عدمه ليسا حكمين جديدين من الشارع بحيث يترتّب الأوّل على فساد الاجزاء السابقة و الثّاني على صحّتها،بل إمّا حكمان عقليان مترتّبان على بقاء الأمر و سقوطه كما في وجوب الإعادة و عدمه بعد العمل،أو هما عبارتان عن نفس بقاء الأمر و سقوطه.و عدم قبول الأوّل للتعبّد واضح و ترتّب الثّاني كذلك عند التّحقيق.فانّ المجعول هو الأمر بالأجزاء و عدم الأمر بها لإبقاء الأمر مع عدم إتيانها و سقوطه مع إتيانها فانّهما أيضا عقليان لا شرعيّان فانّ متعلّق الأمر المقوّم له و المطلوب به هو المترتّب عليه الحكم شرعاً بعين تعلّقه به ليس عدم إتيانه خارجاً،كما أنّه ليس متعلّق عدمه عين إتيانه الخارجي،فليس التّرتّب شرعيّا إلاّ بالإضافة إلى نفس متعلّقه المطلوب تحصيله أو متعلّقه الّذي يطلب تحصيله.

و عليه فمقتضى الأصل في نفس الحكم هنا هو بقاء الأمر باقتضاءاته،إذ ليس عدم المانع جزء في عرض سائر الاجزاء حتّى يقال إنّ الأمر الغيري متعلّق بذات الجزء و حينئذٍ يسقط قهراً بإتيان ذات الجزء بناء على عدم القول بالمقدّمة الموصلة أو أنّ اقتضاء الأمر النّفسي يسقط شيئاً فشيئاً بإتيان ذوات الاجزاء


[1] -(خ ل):منبعثة.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست