responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 677

جزءين أو من اجزاء بحيث يكون لكلّ واحد فعليّة مباينة لفعليّة الآخر فلا محالة لا جزئيّة بالذّات و لا وحدة بالذّات فلا تركّب بالذّات بل لو فرض جزئيّة و وحدة و تركّب فبلحاظ أمر آخر،كما في الصّلاة المركّب من افراد مقولات متباينة فانّ جهات الوحدة عرضيّة فانّ جهة الوحدة إمّا قيام غرض واحد بها أو قيام لحاظ واحد بها أو تعلّق طلب واحد بها،فالواحد بالحقيقة إمّا الغرض أو اللّحاظ أو الطّلب و تلك الأفعال المتعدّدة ذاتاً و وجوداً واحدة بالعرض و بالاعتبار فكلّها كلّ ما يفي بالغرض أو كل الملحوظ أو كلّ المطلوب و كلّ واحد منها بعض ما يفي بالغرض أو بعض الملحوظ أو بعض المطلوب فهذا معنى اعتباريّة التّركيب و اعتباريّة الوحدة و اعتباريّة الجزئيّة لا انّ اعتبار شيء جزء من شيء مناط جزئيّته للمركّب.و قد ذكرنا في محلّه [1]أيضا أنّه لا معنى لجعل المركّب و اختراعه و إحداثه شرعاً إلاّ جعله في حيّز الطّلب شرعاً فانّه الجعل التشريعي و إلاّ فالماهيّة من حيث هي لا مجعولة و لا غير مجعولة و جعلها التكويني في الماهيّة الشخصيّة سواء تعلّق الجعل بها أو بوجودها قائم بالمصلّي لا بالشّارع و اعتبارها في مقام الطّلب ليس إلاّ لحاظها مقدّمة للحكم عليها كما في كلّ موضوع و حكم فلا دخل له بالإحداث و الجعل و الاختراع و على أيّ حال فهو اعتبار جاعل الحكم لا جاعل الفعل تكويناً حتّى يتقوّم جزئيّة الجزء باعتبار المصلّي ليرتفع برفعه فتدبّر جيّداً.

284-قوله:و يأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب [2]إلخ:

حيث انّه-قدّه-لم يف بما وعده فرأينا من المناسب الوفاء بوعده-قدّه-هنا فنقول تحقيق حال استصحاب الصّحة موقوف على تحقيق المراد من المانع و القاطع حتّى يعلم انّ الصّحّة المستصحبة بأيّ معنى.

و ملخّص الكلام:انّه ليس المانع كلّ ما اعتبر عدمه في المركّب بنحو الجزئيّة


[1] -نهاية الدّراية:ج 1،ص 55.

[2] -كفاية الأصول:ج 2،ص 245 و كفاية الأصول:ص 370،(ت،آل البيت).

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست