responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 675

و هنا صورتان أخريان ذكرهما الشّيخ الأعظم-قدّس سره-في الرّسائل [1].

إحداهما:أن يأتي بالزّائد و المزيد عليه معاً جزءاً واحداً،و ذلك لا يكون إلاّ إذا اعتقد كون الجزء جنس الرّكوع الصّادق على الواحد و المتعدّد،و هو بمجرّده غير مجد،لسقوط الأمر بمجرّد إتيان الرّكوع الأوّل،بل لا بدّ من فرض طبيعي الرّكوع بنحو ينطبق على الواحد بشرط لا و على المتعدّد كما تصورناه في التّخيير بين الأقلّ و الأكثر،و قد بنى الشّيخ الأعظم-قدّه-على صحّة هذا الفرض،إذ لا مانع إلاّ مانعيّة الزّيادة و اعتبار عدمها،و بعد إجراء البراءة عقلاً و نقلاً يكون العمل صحيحاً.

و أنت خبير أنّ حيثيّة مانعيّة الزّيادة شرعاً مغايرة لحيثيّة إخلالها بالامتثال عقلاً،فتصحيح هذه الصّورة بعدم مانعيّة الزيادة شرعاً و إبطال الصّورة الأولى في كلامه بالإخلال بمقام الامتثال بلا وجه لاشتراكهما معاً في عدم مانعيّة الزّيادة كاشتراكهما في الإخلال بمقام الامتثال.و التّحقيق ما عرفت من أنّ الأمر إذا كان داعياً إلى متعلّقه بحدّه الخاصّ كان مضرّاً بالامتثال و إلاّ فلا،فراجع.

ثانيهما:ما إذا أتى بالزّائد بدلاً عن المزيد عليه إمّا لفساد الجزء السّابق أو لرفع اليد منه مع فرض صحّته،فإن كان لفساد السّابق فالزّائد هو الجزء الفاسِد و إلاّ فالثّاني واقع موقعه و لا يعتبر في الزّيادة إلاّ الإتيان بقصد الجزئيّة،و المفروض أنّ المأتيّ به أوّلاً كذلك و لا يشترط في صدق الزّيادة في المركّب سبقه بمثله،و لا قصد عنوان الزّيادة و لا كونه ممضى شرعاً،كما ربّما يتوهّم،كما لا موجب لتوهّم أنّ تداركه يوجب اتّصافه بالزّيادة فلم يقع حال حدوثه زيادة بل التّدارك موجب لسدّ باب النّقص في المركّب فقط.

و أمّا كون الأوّل زيادة فيكفي فيه مجرّد إتيان عمل بقصد الجزئيّة بحيث لا يحسب من الصّلاة شرعاً.نعم،لو أمكن إفساد الجزء الصّحيح كان من باب لحوق وصف الزّيادة مع أنّ الكلام في مانعيّة هذا الجزء الفاسد شرعاً سمّي زيادة أم لا،


[1] -الرّسائل:ج 2،ص 487.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست