responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 669

عليه.مدفوع،بأنّ مراتب الاعداد إذا لوحظت بحدّها الّذي بتحقّق به تعدّد المرتبة فمعناه ملاحظة العدد بشرط لا،فعاد المحذور و إن لم يعتبر إلاّ ذات العدد فالواحد في ضمن الاثنين محفوظ أيضا،كيف و الاعداد تتقوّم بالآحاد و عليه فالواحد الملحوظ لا بشرط يوجب عود المحذور اللاّبشرطيّة ،فالصحيح في معنى اللاّبشرطيّة ما ذكرناه من دون لزوم التزام بهذه التّكلّفات فافهم و استقم.

و إذا عرفت أنّ تحقّق أصل زيادة الجزء منوط بملاحظة الجزء بنحو اللاّبشرط القسمي على الوجه الثّالث.فاعلم أنّ مثل هذا الزّائد إذا اعتبر عدمه في المركّب كان ذلك زيادة من وجه و نقصاً من وجه آخر،فمن حيث نفسه زيادة و من حيث إنّ نقيضه معتبر بنفسه في المركّب نقص في المركّب فكونه زيادة لا يتوقّف على ثبوت حكم من الشارع بخلاف كونه نقصاً فانّه بملاحظة اعتبار عدمها في المركّب بأدلّة مانعيّة الزّيادة الّتي لا معنى لها إلاّ اعتبار عدمها في المركّب.ثمّ إنّ اعتبار عدم شيء في المركّب بأحد نحوين.

إمّا بعنوان الجزئيّة فيكون المركّب مؤتلفاً من أجزاء وجوديّة و عدميّة.

و إمّا بعنوان الشّرطيّة الحقيقيّة،فانّ الشّرط بمعنى ما له دخل في فعليّة تأثير المركّب أثره أمر خارج عن المركّب من الاجزاء،فنقيض هذا العدم زيادة بنفسه و نقص الشّرط بلحاظ حكمه و هو اعتباره في المركّب بنحو الشّرطيّة.و أمّا التّقيد الرّاجع إلى المقوّم فالمركّب بما هو لا وجود له غير وجود أجزائه حتّى يتصوّر تقيّده بشيء مع لا بشرطيّة أجزائه فلا محالة يرجع إلى أخذ اجزائه بشرط لا، فيخرج عن محلّ الكلام.فانّ اعتبار العدم ح بنفس اعتبار الاجزاء الخاصّة لا باعتبار عدم المانع في المركّب و حيث إنّ جزئيّة الأمر العدمي للمركّب المؤثّر في وجود شيء غير معقولة فلا محالة ليس اعتبار هذا العدمي إلاّ بنحو الشّرطيّة، لكون نقيضه مانعاً عن تأثير المركّب و عدم المانع شرط فالشّرطيّة في مقام الثّبوت تابعة للمانعيّة.و في مقام الإثبات ربما يكون الأمر بإيقاع الصّلاة في حال

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست