responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 657

الوجود و الجنس و الفصل متّحدان،إذ نسبة أحد إلى الآخر نسبة القوّة إلى الفعل و لا يعقل انبساط الأمر عليهما كما لا يعقل تعلّقه استقلالاً بكلّ منهما.

و أمّا الثاني:فمبنى الانحلال،إمّا أنّ الجامع متيقّن الوجود و المقيّد مشكوك فهو أوّلاً:غير صحيح كما قدّمناه [1]،و ثانياً:غير مجد هنا،لأنّ الجامع هناك من حيث انّه نوع تامّ متحصّل الماهيّة و الهويّة أمكن تعلّق الوجود به و أمّا ما نحن فيه فانّ الجنس لا تعيّن له من حيث الماهيّة إلاّ بفصله،و لا تحصّل له من حيث الهويّة إلاّ به،فلا يعقل تعلّق الوجوب به،و إمّا أنّ القيد واجبٌ بوجوب آخر غير وجوب ذات المقيّد فلا محالة يئول الأمر إلى الشك في تكليف زائد.و ما نحن فيه لا يجري فيه هذا البيان لا من حيث ذات المقيّد و لا من حيث نفس القيد.

و الوجه واضح ممّا سمعت آنفاً.بل لا يجري فيه الانحلال الّذي وجهناه في القيد الغير المستقلّ في الوجود كوصف الإيمان في الرّقبة،و ذلك لأنّ ذات المقيّد القائم به الغرض النّفسي هناك قابل للوجوب فيشكّ في تقيّد الواجب النّفسي به بخلاف ما نحن فيه فانّ ذات المقيّد لا تعيّن له و لا تحصّل له حتّى يقوم به غرض نفسي ليجب بوجوب نفسي،فتدبّر جيّداً.

و امّا ما في المتن [2]من أنّ الخصوصيّة انتزاعيّة من ذات الخاصّ فمرجعه إلى أنّها ليست جعلية كخصوصيّة الاقتران بالطّهارة حتّى يمكن نفيها بأدلّة البراءة فليس هناك شرطية جعلية قابلة للرفع و هو و إن كان صحيحاً إلاّ أنّه لا تصل النوبة إليه مع استحالة تعلّق الوجوب بذات الخاصّ على أيّ تقديرٍ.

.


[1] -التعليقة:275،ص 652

[2] -كفاية الأصول:ج 2،ص 238.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست