responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 655

و مثلها تسمّى بالشّرط،لأنّ الشّرط حقيقة إمّا من مصحّحات فاعليّة الفاعل أو من متمّمات قابليّة القابل،فلا محالة له دخل إمّا في طرف المؤثّر أو في طرف المتأثّر،و التقيّد الخطابي على طبق التقيّد الواقعي،فالإناطة ليست جزافية.إذا عرفت اختلاف الخصوصيّات بحسب المقامات فاعلم أنّ التقيّد المقوّم للجزء مقوّم للمطلوب بالطّلب النّفسي المنبسط عليه،و حاله ما عرفت مفصّلاً.

و أمّا التّقيّد الّذي له دخل في فعليّة التّأثير فغير مطلوب بعين الطّلب النّفسي.

بداهة أنّ الغرض لا يدعوا إلاّ إلى ما يقوم به و ما يفي به.و أمّا ما له دخل في ترتّب الغرض على ما يقوم به فهو مراد بإرادة منبعثة عن إرادة متعلّقة بنفس المقتضى المنبعثة عن الغرض القائم به،فمثل هذه الخصوصيّة مطلوب بطلب مقدّمي منبعث عن طلب نفسي،فمرجع الشّكّ في الشّرطيّة الحقيقيّة إلى الشّكّ في طلب غير مستقلّ منبعث عن طلب نفسي،و الانحلال فيه ليس فيه مجال الإشكال.

فان قلت:هذا في القيد الّذي له وجود استقلالي يمكن تعلّق الطّلب الغيري به و أمّا القيد الّذي ليس له استقلال في الوجود كقيد الإيمان في الرقبة فلا يعقل أن يكون مطلوباً بطلب غيري.

قلت:بعد فرض شرطيّته واقعاً و عدم دخله في اقتضاء الغرض بل في وجود الغرض من المقيّد المقتضى له فلا محالة لا يعقل أن يكون مطلوباً بعين الطّلب النّفسي بل الواجب المفروغ عن وجوبه متقيّد به و حينئذٍ فلا شكّ في أنّ عتق الرّقبة واجب نفسي على أيّ تقدير و إنّما الشّكّ في تقيّد الواجب النّفسي بقيد و عدمه فليس متعلّق الوجوب النّفسي دائراً بين المقيّد و غيره فلا ريب حينئذٍ في الانحلال.

و من جميع ما ذكرنا تبيّن أنّ الشّكّ في جزئية شيء بذاته مورد الانحلال للعلم بانبساط الأمر على سائر الأجزاء و الشّكّ في انبساطه على الزّائد و كذلك الشّكّ في شرطيّة شيء حقيقة مورد الانحلال للعلم بوجوب ذات المشروط و الشّكّ في

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست