responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 650

الإجمالي بالأمر النّفسي الّذي لا أثر له على تقدير تعلّقه بالأكثر و إن لم ينحلّ برفع أحد طرفيه،و أمّا عدم ثبوت وجوب الأقلّ نفسيّاً برفع جزئيّة المشكوك فلا يضرّنا بعد العلم باستحقاق العقاب على ترك الواجب النّفسي بسبب ترك كلّ واحد من الاجزاء ما عدا المشكوك،مع أنّك قد عرفت سابقاً البرهان على قيام [1]غرض نفسي بالأقلّ الكاشِف بنحو كشف العلّة عن معلولها عن إيجاب نفسي متعلّق بالأقلّ في هذه الحال،فراجع.

و ممّا ذكرنا يندفع إشكال الأصل المثبت بتقريب آخر و هو أنّ الماهيّة المتعلّقة بها الأمر النّفسي إمّا ملحوظة بنحو اللابشرط القسمي أو بنحو البشرطشيء .

و نفي الثّاني لا يثبت كونها متعينة بالتعين اللابشرطي.و أمّا دفعه بأنّ الإطلاق مقابل للتّقييد بتقابل العدم و الملكة لا بتقابل [2]التّضاد،فإطلاق الماهيّة عين عدم تقيّدها الثّابت بحديث الرّفع فمخدوش بأنّ الإطلاق بمعنى اللاّبشرطية معنى و عدم تقيّد الماهيّة بخصوصيّة معنى آخر.فانّ اللاّبشرطيّة ملاحظة الماهيّة بحيث لا تكون مقترنة بخصوصيّة و لا مقترنة بعدمها،فعدم الاقتران بالخصوصيّة لازم أعمّ للماهيّة اللاّبشرط و الماهيّة بشرط لا لا انّه عين لحاظ الماهيّة لا بشرط.

نعم،بعد الفراغ عن عدم اقتران الماهيّة بعدم الخصوصيّة ينحصر الأمر قهراً في الماهيّة اللاّبشرط و هذا غير العينيّة،كما انّه تبيّن ممّا ذكرنا أنّه لا منافاة بين أن يكون تقابل التّقييد و عدمه تقابل العدم و الملكة،و أن يكون تقابل اللاّبشرطيّة و البشرطلائيّة و البشرطشيئيّة تقابل التّضاد،هذا إلاّ أنّ التمسّك بحديث الرّفع حيث إنّه مبنىّ على نفي الجزئيّة لا نفي الوجوب النّفسي للأكثر لمكان التعارض، مع ما عرفت في كون الجزئيّة مجعولاً تشريعيّاً فلا مناص من الإشكال بناء على عدم الانحلال عقلاً.

و غاية ما يمكن أن يقال إنّه لا أثر لتعلّق الأمر النّفسي بالأقلّ بحدّه حتّى .


[1] -(خ ل):على قيام عرض غرض

[2] -(خ ل):لا تتقابل.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست