responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 648

هذا كلّه بناءً على الانحلال من وجوه الإشكال.

و امّا بناءً على عدم الانحلال ففيه وجوهٌ أخر من الإشكال.

أحدها،ما عن شيخنا العلاّمة-رفع اللّٰه مقامه-في هامش الكتاب[1]و هو منافاة رفع الجزئيّة مع العلم الإجمالي بالحكم الفعلي المحكوم عقلاً بالاحتياط، و لذا خصّ جريان حديث الرّفع بما إذا علم إجمالاً بمجرّد الخطاب بالإيجاب دون ما إذا علم بالحكم الفعلي لكنّه بنفسه قابل للدّفع،فانّ محذور المناقضة أو الاذن في المخالفة إنّما يكون مع جريان الأصل أو القاعدة في تمام الأطراف، و أمّا إذا اختصّ أحد الأطراف بأمارة أو أصل أو قاعدة و كانت سابقة على العلم الإجمالي أو مقارنة له فلا علم إجمالي بحكم فعلى على أيّ تقدير حتّى يكون له أثر،و المفروض اختصاص الحديث بأحد الطّرفين و سَبقه على العلم الإجمالي.

بيانه،أنّ المراد من الحكم الفعلي الّذي تعلّق به العلم ان كان الفعلي من قبل المولى كما هو مدلول الأدلّة و العلم به يبلغه إلى درجة الفعليّة البعثيّة و الزّجريّة و هو الفعلي بقول مطلق،فمع قيام الحجّة على طرف من العلم بخصوصه لا يصلح العلم لجعله بالغاً إلى درجة الفعليّة المطلقة،لما مرّ سابقاً من امتناع اجتماع الفعليين في طرف و إن كان الفعلي المتعلّق به العلم هو الفعلي بقول [1]مطلق، فمع انّه غير معقول كما مرّ مراراً،يرد عليه أنّه مع قيام الحجّة لا يعقل انعقاد العلم الإجمالي بحكم بعثي فعلى على أيّ تقدير فإمّا لا علم و إمّا لا تأثير له في الفعليّة فلا مناقضة و لا منافاة.


[1] -(خ ل):يقول.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست