responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 646

ثابت بثبوته و أنّ الحكم بالنسبة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهية الغير الموقوفة من حيث الوجود عليها،بل وجودها بوجود العارض،فالمراد له ثبوت في مرتبة الإرادة بنحو ثبوت الإرادة فإنّ قوامها في التّحقق به،إذ الشّوق المطلق لا يوجد.

و كذلك متعلّق البعث الاعتباري ثابت في أفق الاعتبار بنحو ثبوت البعث و اتّحاد الفعليين بأي نحو فرض من الفعليّة محال،فلا محالة لهما وجود واحد و المجعول بالذّات إذا كان واحداً فله جعل واحد حيث لا تفاوت بين الجعل و المجعول بالذّات بل بالاعتبار.و إذا عرفت أنّ المتعلّق ثبوته بعين ثبوت الطّلب فما هو من شئون المتعلّق من حيث إنّه كلّه أو بعضه أولى بأن لا يكون له جعل بالاستقلال،فمفهوم الطّلب و إن كان مغايراً لمفهوم متعلّقه و لمفهوم الكليّة و الجزئيّة لكنّها مجعولة بجعل واحد و موجودة بوجود واحد،و ليس بينها السببيّة و المسببيّة المقتضية للاثنينيّة.

و علم ممّا ذكرنا أنّ معنى التّبعيّة كون الجزئيّة مجعولة بالعرض لا[بالتّبع] كمجعوليّة [1]وجوب المقدّمة بتبع وجوب ذيها فالأصالة و التبعيّة معنى و الذّاتية و العرضيّة معنى آخر.و الأوّل أعمّ من الثّاني.و عليه فكما لا يكون وضع الجزئيّة إلاّ بوضع الأمر بالمركّب كذلك لا رفع لها إلاّ بعين رفعه و المفروض عدم إمكان رفعه بحديث الرّفع.و منه يتّضح أنّ مجرّد اختلاف الرّتبة بين الأمر النّفسي و جزئيّة الزّائد من حيث اللّزوم الموجب لتأخّر رتبة اللاّزم عن ملزومه و لو كان لازم الماهيّة لا يجدى في رفع الجزئيّة بملاحظة تساقط القاعدة في المرتبة المتقدّمة.و ذلك لأنّه إنّما يجدى مع تعدّد الوجود كالوجوب الغيري التّابع للوجوب النّفسي لا مع وحدة الوجود.

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الكليّة و الجزئيّة متضايفان متكافئان فالجزئيّة و إن لم تكن معارضة لجزئية سائر الاجزاء لكنّها معارضة بكليّة الأقلّ بتبع كليّة الأكثر،


[1] -(خ ل):لا كمجعوليّة...

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست