responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 602

و أمّا توهّم الفرق بين القدرة العقليّة و القدرة العاديّة و انّ ما هو المعتبر في أصل التّكليف هي القدرة العقليّة المجامعة مع الخروج عن الابتلاء و انّ القدرة العاديّة هي المساوقة للدّخول في محلّ الابتلاء.

فمندفع:بأنّ القدرة العقليّة و العاديّة ليست إلاّ في قبال الممتنع عقلاً و الممتنع عادة،و الامتناع بكلا قسميه مناف [1]للقدرة المعتبرة عقلاً في التّكليف الإيجابي و التّحريمي،مع أنّ صريح كلام الشيخ [2]-قدّه-خروج المستحيل عادة كالمستحيل عقلاً عن محلّ البحث،و أنّه بعد الإمكان عقلاً و عادة يعتبر الابتلاء به عادة في قبال اتّفاق الابتلاء به.

فحينئذٍ نقول إن كان التّكليف الحقيقي البعثي و الزّجري جعل ما يدعو إلى الفعل أو الترك بالفعل فمع وجود الدّاعي إلى الفعل أو الترك أو عدم الداعي في نفسه إلى التّرك يكون مستحيلاً.

و امّا إذا كان التّكليف الحقيقي جعل ما يمكن أن يكون داعياً بحيث لو انقاد العبد له لانقدح الدّاعي في نفسه بدعوة البعث أو الزّجر فيفعل أو يترك بسبب جعل الدّاعي،فهذه الصّفة محفوظة سواء كان للمكلّف داع إلى الفعل كما في التوصّلي الّذي يأتي به بداعي هواه،أو داع إلى تركه كما في العاصي،أو لم يكن له داع إلى الفعل من قبل نفسه،كما فيما نحن فيه.و عليه فمجرّد كونه متروكاً بعدم الابتلاء أو كونه ممّا لا شغل له به لا يرجع إلى محصّل إلاّ إذا أريد منه عدم الدّاعي له إلى فعله و مجرّد عدم الدّاعي لا يمنع من جعل ما يمكن أن يكون داعياً،لأنّه يمنع عن جعل الدّاعي إلى التّرك بالفعل لا بالإمكان،فانّه يكفيه إمكان حصول الدّاعي له إلى الفعل ليمنع عنه الدّاعي إلى التّرك من قبل المولى،و لذا يصحّ جعل الدّاعي بالنّسبة إلى العاصي مع كونه بحيث لا داعي له إلى الفعل بل كان له الدّاعي إلى الخلاف،بل إذا كان عدم الدّاعي فعلاً مانعاً عن توجّه النّهى الحقيقي فلازمه عدم صحة النّهى مع الدّخول في محلّ الابتلاء إذا لم يكن له داع إلى شربه


[1] -(خ ل):منافية.

[2] -الرّسائل:ج 2،ص 422.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست