responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 514

ذلك لا حلال و لا طاهر.

219-قوله:نعم لو علم بقبوله للتّذكية و شكّ [1]إلخ:

لا يخفى عليك أنّ التّذكية الشّرعيّة ربما تؤثّر في الحلّية و الطّهارة كما في تذكية مأكول اللّحم،و ربما تؤثّر في الطّهارة فقط كما في تذكية غير المسوخ ممّا لا يؤكل لحمه،و ربما تؤثّر في الحلّية فقط كما في الجراد و الحيتان،حيث إنّه لا أثر لصيدها إلاّ حلّيتها لبقاء أمثالها على الطّهارة حيّاً و ميّتاً،و عليه يحمل ما ورد [2]من الجراد حيّه و ميّته ذكي أي طاهر لا أنّه لا يحتاج إلى الذّكاة من حيث الحلّية،بل ورد [3]أنّ صيد الجراد ذكاته،و أنّ السّمك [4]إخراجه من الماء ذكاته،فيعلم من هذه القسمة [5]بلحاظ ما ورد في هذا الباب شرعاً أنّ للتّذكية في كلّ موردٍ بحسبه تأثيراً من حيث الحليّة و تأثيراً من حيث الطّهارة،و أنّ الحيوان له جهتان من القابليّة للحلّية و الطّهارة،و أنّ التذكية لها أثر ان يجتمعان و يفترقان شرعاً و إن كانت التّذكية العرفيّة خصوص الذّبح مثلا أو من حيث خصوص الطّهارة فرضاً، بل ظاهر الآية المتكفّلة لتحريم الميتة و استثناء ما ذكي دخل التّذكية في رفع الحرمة،و أنّ حرمة غير المذكّى ليست من حيث نجاسته كما في السّمك الّذي يموت في الماء،و عليه فلا مجال لقاعدة الحلّ مع أصالة عدم التّذكية المؤثّرة في الحلّية كما لا مجال لأصالة الطّهارة مع أصالة عدم التّذكية المؤثّرة في الطّهارة.

و أمّا توهّم أنّ قبول التذكية أمر بسيط لا تركب فيه فهو إمّا متحقّق أو لا؟فإذا فرض أنّ الذّبح مؤثّر شرعاً في طهارته و في جواز حمله من الانتفاعات فهو قابل للتذكية شرعاً فلا مجال لأصالة عدم القبول أو عدم التّذكية،و حينئذٍ لا يبقى شكّ


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 193،س 1 و كفاية الأصول:349،(ت،آل البيت).

[2] -المحاسن:ج 2،ص 480،ح 503،كتاب المآكل.

[3] -هذا مضمون الرواية المذكورة في الوسائل:ج 16،ب 31،ص 297،ح 6 و 7 و 8.

[4] -الوسائل:ج 16،ب 31،ص 297-296،ح 8 و الوسائل:ج 24،ب 30،ص 72،تحقيق مؤسسة آل البيت و مستدرك الوسائل:ج 16،ب 27،ص 153،م 3-19441:تحقيق آل البيت.

[5] -(خ ل):النّسبة.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست