responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 449

سمعته يقول عليه السلام «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثّوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه،أو خدع فبيع قهراً،أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك،و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك،أو تقوم به البيّنة»، هذا جميع ما وقفنا عليه في جوامع الأخبار،و ما ورد في مورد الجبن و نحوه مع انّه كليّة في مورد الشّبهة الموضوعيّة فيه التّقييد بوجود الحلال و الحرام فيه،و فيه المحاذير المانعة عن الاستدلال،فلا يجدى الخبر الأوّل المطلق أيضا،و ما ليس فيه هذا التقييد منحصر في خبر مسعدة بن صدقة و ظهورها صدراً و ذيلاً في الشّبهة الموضوعيّة في غاية الوضوح و ليس من باب تخصيص الكليّة بالمورد، بل الإمام عليه السلام طبّقها على الشّبهة الموضوعيّة بقوله عليه السلام «و ذلك مثل»إلخ ثمّ أكّدها أخيراً بما يختصّ بالشّبهة الموضوعيّة بقوله عليه السلام «أو تقوم به البيّنة»و ما يظهر من شيخنا الأستاذ-قدّه-هنا [1]تبعاً للشيخ الأعظم-قدّه-في الرّسائل [2]:من ورود خبر آخر بهذا المضمون من دون تطبيق على الشّبهة الموضوعيّة كما في طيّ كلماته في المقام و في صريح كلامه في أوّل الشّبهة الموضوعيّة التحريميّة لا أثر منه في جوامع الأخبار و الآثار،و يشهد لما ذكرنا أنّه لو كان مثل هذه الكليّة المطلقة لم يتكلّف القوم بالاستدلال بقوله عليه السلام «كلّ شيء فيه حلال و حرام»إلخ مع ما فيه من المحذور،و اللّٰه العالم.

194-قوله:فهو حلال تأمّل [3]إلخ:

وجهه أنّ كلّ حكم إيجابي أو تحريمي لا ينحل إلى حكمين إيجابي و تحريمي فعلاً و تركا بل ترك الواجب حيث انّه ترك الواجب يستحقّ عليه العقاب لا انّه حرام و كذلك في طرف الحرام.


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 176،و منها قوله عليه السلام كل شيء لك...

[2] -الرّسائل:ج 2،ص 404،(ط،جماعة المدرسين)و الرّسائل:ج 1،ص 368.

[3] -كفاية الأصول:ج 2،ص 176 و كفاية الأصول:341،(ت،آل البيت).

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست