responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 447

باب الإمامة و الولاية،و إلاّ لَوصل إلينا جميع الأحكام.

فان قلت:ظهور الوضع المساوق للرّفع في رفع ما كان ثابتاً عليهم قرينة على انّ المراد حجب ما أمر الحجّة بتبليغه فانّه الثّابت عليهم فالثّبوت في نفسه لا يناسب الرّفع بل الثّبوت عليهم،و لا يكون ثابتاً عليهم إلاّ بعد التبليغ و التّعريف.

قلت:ليس الوضع بمعنى الرّفع بل الوضع بمعنى الجعل و الإثبات،فان تعدّى بحرف الاستعلاء كان المراد منه جعل شيء على شيء و إثباته عليه،و إن تعدّى بحرف المجاوزة كان المراد صرفه عنه إلى جانب،فقد يكون ثابتاً حقيقة فصرفه عنه يكون مساوقاً للرّفع،و قد لا يكون ثابتاً بل مقتضية ثابت فيتمحّض في الصّرف و الجعل عنه إلى جانب،فإذا كان مقتضى جعل الحكم مقتضياً لإثباته على العباد و لكن مصلحة التّسهيل أو مصلحة أخرى منعت من أمره بتبليغه و تعريفه فقد صرف عنهم و جعل عنهم إلى جانب فحينئذٍ لا معارض لظهور الحجب المستند إليه(تعالى)حتّى يلزم بالحجب بالمعنى الثاني،فتدبّر.

و عن شيخنا الحرّ العاملي-ره-في الوسائل في الجواب عن هذه الرّواية [1]، أنّها مختصّة بالشّبهة الوجوبيّة مدّعياً أنّ قوله عليه السلام [2]«موضوع عنهم»قرينة ظاهرة في إرادة الشكّ في وجوب فعل وجودي،و لعلّ نظره-ره-إلى أنّ الواجب هو الفعل الثّابت على المكلّف فيناسب رفعه،بخلاف الحرام فانّ المكلّف مزجورٌ عنه لا أنه ثابت عليه،و ليس ترك الحرام واجباً شرعيّا حتّى يقال بثبوته على المكلّف،بل ترك الحرام ترك ما يستحق العقوبة على فعله،و الجواب ما مرّ منّا سابقاً [3]أنّ التّكليف اللزومي بملاحظة ثقله على المكلّف بالجهات المتقدّمة يكون على المكلّف و لذا كما يتعدّى الوجوب بحرف الاستعلاء بالإضافة إلى المكلّف.فيقال يجب عليه كذلك الحرمة تتعدّى بحرف الاستعلاء فيقال يحرم عليه،كما تشهد له الاستعمالات القرآنية حتّى في المحرّمات التكوينيّة،كما في .


[1] -الوسائل:ج 18،ص 119،ح 28،ب 12:أقول.

[2] -المصدر الفوق:ص 120

[3] -التعليقة:181،ص 423.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست