responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 359

فالوجه في خروج الظنّ القياسي عند العقل كشف النّهى عن مفسدة عرضيّة في جميع أفراده،و حيث إنّ حكم العقل بالإطاعة الظنيّة لتحصيل الواقعيّات المتضمّنة للأغراض المولويّة فإذا فرض إدراك العقل و لو بواسطة الشارع تضمّن موارد الظّنون القياسيّة لأغراض مولويّة أخر غالبة على الأغراض المولويّة الذّاتيّة فلا محالة لا يستقلّ بموافقة الظنون القياسيّة المتضمّنة لأغراض مغلوبة لأغراض مولويّة أخر.

بل يحكم بترك موافقتها لزوماً،فما به التّفاوت هذه الخصوصيّة المستكشفة بمنع الشارع لا نفسيه،فالإطاعة الظنيّة المتضمّنة نوعاً للأحكام الواقعيّة المتضمّنة لأغراض مولويّة غير مغلوبة لأغراض مولويّة أخر هي الّتي يستقلّ بها العقل عند التنزّل من الإطاعة العلميّة،لا كلّ إطاعة ظنّيّة و إن كانت نوعاً غير متضمنة للأحكام الواقعيّة أو كانت متضمّنة لضدّ تلك الأغراض المولويّة،هذا ما هو التّحقيق في صحّة المنع و عدم منافاته لحكم العقل بحجيّة الظنّ.

و أمّا ما يقال:في وجه عدم المنافاة من أنّ وجه إلزام العقل بالعمل بما يظنّ كونه حكماً واقعيّاً تنجّز الأحكام الواقعيّة بسبب العلم الإجمالي فما يظنّ كونه حكماً منجّزاً مظنون العقاب،فالعقل يلزم بدفعه و مع منع الشارع يقطع بعدم العقاب فلا موضوع لِحكم العقل.

فيندفع:بأنّ منع الشارع لا يكشف عن عدم كونه مظنون العقاب ليكون كاشفاً عن تفاوت الظنّ القياسي مع غيره في ذاتهما بل بنفس المنع يزول الحكم، فلا يبقى ما يظنّ بثبوته فعلاً ليكون منجّزاً معاقباً على مخالفته.

و الكلام في صحّة المنع المزيل للحكم المظنون فلا يقاس الظنّ بالعقاب بالخصوصيّة المستكشفة من النّهى الطّريقي أو النّهى الحقيقي.

157-قوله:فيما كان هناك منصوب و لو كان أصلاً [1]إلخ:

لا يقال:كيف و يجوز العمل بالظنّ و لا تجري الأصول المورديّة كما هو مبنى


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 144 و كفاية الأصول:325(ت،آل البيت).

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست