قد مرّ مفصّلاً منافاته لدعوى مساواة القول بحجيّة الواصل بنفسه و الواصل و لو بطريقه في التّرجيح بالقوّة و قد مرّ دفع المنافاة بينهما فراجع [2].
154-قوله:إلاّ فيما إذا كان هناك ناف من جميع [3]إلخ:
فانّه مزيل للشكّ في المسألة الفرعيّة فلا يجب الاحتياط فيها،بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فانّه لا يجوز رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعيّة بالاحتياط في الأخذ بالظّنون النّافية،مع انّ الاحتياط فيها لأجل التّحفظ على الواقعيّات المنجّزة بالعلم الإجمالي الموجب لجعل الظنّ حجّة فيها حتّى تمتثل امتثالا ظنّياً فتدبّر.