responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 320

في الملازمة بين حكم العقل و الشرع

فنقول:الكلام في الملازمة تارة في أنّ ما حكم به العقل هل يمكن أن يحكم الشارع على خلافه أم لا؟ و على الثاني هل يحكم على طبقه مولويّا أو لا؟و أخرى،في انّ ما حكم به الشّارع هل يحكم العقل على وفقه أو لا حكم له؟ أمّا الأوّل:فحيث عرفت أنّ التّحسين و التقبيح العقليين ممّا توافقت عليه آراء العقلاء للمصلحة العامّة أو للمفسدة العامّة فلا محالة لا يعقل الحكم على خلافه من الشارع،إذ المفروض انّه ممّا لا يختصّ به عاقل دون عاقل و انّه بادئ رأى الجميع لعموم مصلحته،و الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء،فهو بما هو عاقل كسائر العقلاء و إلاّ لزم الخلف من كونه بادئ رأى الجميع،فالعدل بما هو عدل حسن عند جميع العقلاء و منهم الشّارع،و الظّلم بما هو ظلم قبيح عندهم و منهم الشّارع.

نعم،تفاوت الأنظار في كون الفعل الكذائي عدلاً أو ظلماً أمر معقول لا يوجب انتقاض هذه الكليّة،ففي موضوعي العدل و الظّلم لا يعقل الحكم من الشّارع بما هو شارع على خلافه،لتنزّه ساحته من الاقتراحات الغير العقلائيّة، فلا يعقل مع انحفاظ الحيثيّة العاقليّة أن لا يكون حاكما بما يحكم به العقلاء، و أولى بذلك ما إذا قيل بثبوت استحقاق المدح و الذّمّ في الواقع و نفس الأمر فانّ ثبوت شيء في نفس الأمر متساوي النّسبة إلى العقلاء و إلى الشّارع،ففرض استحقاق الذّم و المدح واقعاً و عدم ثبوته عند الشارع متنافيان.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست