قوله:الحقّ وقوع الاشتراك للنقل إلخ
:المراد من الموادّ الثلاثة أعنى الإمكان و طرفيه،هو الوقوعي منها دون الذاتي،ضرورة أنّ النّظر إلى ذات الاشتراك لا يقتضى ضرورة الوجود أو العدم،بل المدّعى لزوم المحال من فرض وقوعه،و لا وقوعه و عدمه،و كما أنّ إمكان الشيء ذاتاً لا ينافى وجوبه،أو امتناعه الوقوعي فيصير واجباً أو ممتنعاً بالعرض،كذلك لا منافاة بين المكان الشيء وقوعيّا و وجوبه بالغير،ضرورة أنّ عدم الوجوب لعدم اللازم الممتنع لا وقوعه غير الوجوب لوجود العلّة التّامة.
ثم إنّه أدلّ دليل على إمكان الاشتراك وقوعه في اللغة كالقرء للحيض، و الطّهر،و الجون للسواد و البياض و غير ذلك.
و من غريب الكلام ما عن بعض المدققين من المعاصرين [1]حيث زعم اللفظ في المثالين غير موضوع للمعنيين،بل للجامع الرابط بينهما نظراً إلى استحالة التّقابل بين معنيين لا جامع بينهما،مستشهداً بعدم التقابل بين الظلمة و الحمار،و و لا بين العلم و الحجر،فالقُرء موضوع للحالة الجامعة بين حالتي الطهر و الحيض من المرأة،و الجون لحال اللّون من حيث السواد و البياض،و ظنّ أنّ خفاء الجامع أوهم الاشتراك.
و لعمري إنّه من بعض الظّن إمّا لزوم الجامع في المتقابلين فانّ إرادة المتقابلين بحسب الاصطلاح و هما الأمران اللّذان يمتنع اجتماعهما في موضوع واحد أو محل واحد بجهة واحدة،فمن الواضح عدم لزوم الجامع مطلقاً إذ من أقسام
[1] -و هو صاحب محجة العلماء الشيخ محمد هادي النجفي-ره-.