responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 92

شرط في تأثيره كما مرّ نظيره في العبادات،و مثل هذه الخصوصيّة ترجع إلى الاختلاف في المصداق أيضاً.

قوله:و تخطئة الشرع العرف في تخيّل إلخ :حاصله أنّ الحكم بعدم نفوذ سبب عرفي ليس من أجل الاختلاف في المفهوم،و لا من أجل التقييد في الحكم بل السبب حيث انّه ما يؤثّر في الملكيّة واقعاً،و كان نظر الشرع و العرف طريقا إليه فلا محالة يكون نهى الشارع الناظر إلى الواقع تخطئة لنظر العرف بحيث لو كشف الغطاء لوجدوا الأمر على ما يجده الشارع من عدم تأثير السبب في الملكيّة في الواقع.

قلت:إن كانت الملكيّة من المقولات الواقعيّة و لو كانت انتزاعيّة،و أمكن اطّلاع الشارع على خصوصيّة موجبة لعدم تحقق المقولة،أو لتحققها كانت التخطئة معقولة،و أمّا إذا كانت من الاعتبارات على ما قدّمنا بيانه و شيّدنا بنيانه، فلا مجال للتخطئة و التصويب حيث لا واقع،لاعتبار كل معتبر إلاّ نفسه فالملكيّة الموجودة في اعتبار العرف بأسبابها الجعليّة موجودة عند كلّ أحد،و لا واقع لتأثير السبب الجعلي إلاّ ترتّب مسببه عليه،و المفروض تحقّق الاعتبار عند تحقّق السبب الجعلي في جميع الأنظار،كما أنّ الملكيّة الشرعيّة الّتي هي نحو من الاعتبار لم يتحقق سببها أيضاً في جميع الأنظار.

نعم اقتضاء الأسباب لاعتبار المعتبر ليس جزافا،فانّه على حدّ المعلول بلا علّة بل لصالح قائمة بما يسمّى سبباً يقتضى عند حصول السبب اعتبار الشارع أو العرف للملكيّة لمن حصل له السبب و العقول متفاوتة في إدراك المصالح و المفاسد الباعثة على اعتبار الملكيّة،أو الزوجية و غيرهما،فربما يدرك العرف مصلحة في المعاطاة مثلا،فتدعوهم تلك المصلحة إلى اعتبار الملكيّة مع عدم اطّلاعهم،لقصور عقولهم على مفسدة تقتضي عدم اعتبار الملكيّة،و قد أدركها الشارع الناظر إلى الواقع فتجري التخطئة و التصويب في هذه المرحلة،لا في مرحلة الملكيّة فانّها اعتباريّة لا واقعيّة و لا في مرحلة الأسباب فانّها جعليّة،و بعد

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست