responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 89

إتيان العمل بداعي الأمر،فالناذر الملتفت لا بدّ من أن يقصد الصلاة الصحيحة لو لا تعلّق النّهى و النذر،فمتعلّق النذر هو الصحيح بهذا المعنى و لو فرض كون الاستعمال في الصحيح بهذا المعنى مجازاً لم يكن به بأس إذ لزوم التجوّز في مورد لا يكشف عن الوضع له كما لا يخفى،و ظاهر المتن في الجواب عن الإشكال هذا الوجه الأخير.

قوله:أنّ أسامي المعاملات كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنّزاع إلخ :توضيحه أنّ الإيجاب و القبول المستجمعين للشرائط إذا حصلا حَصَلت الملكيّة الحقيقة،و العقد المزبور بلحاظ تأثيره في وجود الملكيّة و قيام الملكيّة به قيام المعلول بالعلّة محقق للتمليك الحقيقي،و التمليك فعل تسبيبي، و لا يصدق على نفس العقد إذ التّمليك و الملكيّة من قبيل الإيجاد و الوجود فهما متحدان بالذات و مختلفان بالاعتبار،فكما أنّ وجود الملكيّة ليس متحداً مع العقد كذلك المتّحد معه ذاتاً فافهم جيّداً.

فحينئذ إنّ قلنا بأنّ البيع موضوع للتمليك الحقيقي أي ما هو بالحمل الشائع تمليك أو للتمليك الّذي لا يصدق في الخارج إلاّ على المتّحد مع وجود الملكيّة ذاتا كما هو الظاهر[1]،فلا محالة لا يجري فيه النزاع لما سمعت من أنّ التمليك و الملكيّة الحقيقة من قبيل الإيجاد و الوجود و هما متحدان بالذات متفاوتان بالاعتبار،و لذا أطلق عليه المسبب المعبر به عرفا عن الأثر،و ليس لمثله أثر كي يتّصف بلحاظ ترتّبه عليه بالصحّة،و بلحاظ عدم ترتبه عليه بالفساد،و منه علم أنّ توصيفه بالصحّة،مسامحة،لا لأن الصحة و الفساد متضايفان فيجب قبول المورد لتواردهما،(كيف)و العلية و المعلوليّة من أوضح أنحاء التضايف،و ليس كلّما

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست