responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 85

الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة مع أنّ صحّة الاستعمال بلا ضمّ ضميمة عندنا لا عبرة بها و عند الشارع و معاصريه لا طريق إليها كما عرفت سابقاً.

قوله:منها استعمال الصّلاة و غيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة إلخ :الأولى،أن يقال بالاستعمال في الأعمّ لأنّ الاستعمال في الفاسدة مجاز على أيّ حال بل المستعمل فيه و هو الأعمّ،و أريد خصوصيّة الفاسدة بدال آخر.

قوله:فانّ الأخذ بالأربع إلخ :فانّ مقتضى العهد الذكرى استعمال المذكورات في صدر الخبر،و هي الأربعة المأخوذة و هي لا محالة فاسدة في الأعمّ،و أمّا على ما في غير واحد من الكتب المشتملة على الخبر المزبور من تنكير الأربع،بل بأربع تشاكلها و تشابهها في الصورة دون المعنى.

قوله لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها إلخ :إذ الصحيحة مشروطة بالطهارة عن الحيض و هي غير مقدورة للحائض لا لاشتراط الصحيحة بالقربة و هي غير مقدورة لها في ظرف الامتثال حيث لا أمر و لا لاستلزام إرادة الصحيحة دلالة النهي على الصحّة دون الفساد،إذ لا تعلّق لكليهما بالوضع للصحيحة،بل الأوّل إشكال على تعلّق الحرمة الذاتية بالعبادة،و الثاني على تعلق النهي المولوي بالصحيحة،فالوضع و الاستعمال كلاهما أجنبيّ عن مرحلة الإشكال و دفعه في محلّه.

قوله:للإرشاد إلى عدم القدرة على الصّلاة إلخ :هكذا أجاب بعض المحققين-ره- [1]و أورد عليه بعض الأعلام من مقاربي عصرنا-ره- [2]بان النهي الإرشادي أيضاً يستدعى محلا قابلا كالنهي الشرعي إذ الإرشاد إنشاء من المرشد متعلق بترك النهي عنه،و لذا يقبح أنّ يقال للأعمّي لا تبصر،و لو على وجه الإرشاد،و لا يخفى عليك أنّ هذا الإيراد لا يندفع بمجرد دعوى أنّ النهي


[1] -هو الشيخ محمد تقي صاحب هداية المسترشدين ص مخطوط.

[2] -هو المحقق ميرزا حبيب اللّٰه الرشتي قدس سرّه في بدائع الأفكار ص 150.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست