responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 8

موضوع العلم صدقاً حقيقياً بلا مجاز،لا أن تكون الأعراض أعراضاً ذاتية بالمعنى المصطلح،بل بحيث لا يرى اللاّحق لاحقاً لغيره و ان كان بالنّظر الدّقيق ذا واسطة في العروض.

و بعبارة أخرى يكون الوصف وصفا له بحال نفسه لا بحال متعلّقه بالنّظر العرفي المسامحي فافهم و أغتنم.

ثمّ اعلم إنّ جعل الموضوع بحيث تكون أعراض موضوعات المسائل أعراضاً له لا يتوقف على جعل الكلّي بنحو الماهيّة المهملة عن حيثيّة الإطلاق و اللاّبشرطيّة نظراً إلى انه لو لاحظ بنحو الإطلاق لا يكون بما هو مطلق معروضاً لحكم من الأحكام بخلاف الماهية المهملة،فانها متّحدة مع الفرد فيعرضها ما يعرضه،و أنت خبير بأنّ اللابشرط القسمي و ان كان بحسب التغيير في ظرف اللحاظ مغايراً لبشرط شيء إلاّ انّ ملاحظة الماهية مطلقة ليس لأجل دخل الإطلاق في موضوعيته،بل لتسرية حكم الماهيّة إلى افرادها كما هو كذلك في «أعتق رقبة»و إلاّ لم تصدق الرقيّة المطلقة بما هي على فرد من الرقبة،مضافا إلى انه لا بدّ من ذلك و إلاّ فالمهملة في قوة الجزئيّة فلا موجب لاندراج جميع موضوعات المسائل تحتها و لا ملزم بعروض أعراضها عليها.

و امّا ما ربما يقال أيضاً من ان ملاحظة الكلّي بنحو السّريان يوجب أن يكون نسبته إلى موضوعات المسائل نسبته الكلّ إلى أجزائه،و أعراض أجزائه أعراضه كما في علم الطبّ فانه يبحث فيه عن أعراض أجزاءِ البدن.

فمدفوع بان الكلي الساري واحد وجوداً و ماهية لا أنّه عبارة عن مجموع وجودات الكلي بما هي متكثّرة،و إلاّ فلا سريان فإنّه فرع الوحدة غاية الأمر أنّ قطع النّظر عن الكثرات و اللحاظ نفس الطبيعة الّتي هي واحدة ذاتا،و إضافة وجود واحد إليها يوجب ان يكون كل واحد من الكثرات متشعّباً منه تشعّب الفرد من الكلي لا الجزء من الكلّ و لذا لم يتوهّم أحد أنّ الحصة جزء الكلي بأيّ لحاظ كان، بل مما يصدق عليها الكلّي و ملاحظة الطّبيعة و سارية مساوقة لملاحظتها

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست