responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 79

الطريق إلى ما وضع له لفظ الصلاة مثلا لا إلى الوضع للصحيح،و إلاّ فالموضوع له بنفسه مجمل على الأعمّ أيضا،و إن كان مبيّناً من حيث الصدق كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى فجعل إجمال المسمّى من آثار الوضع للصحيح غير صحيح،كما أنّ إمكان البيان سواء أريد منه إمكان قيام المولى مقام البيان أو إمكان إحراز مقام البيان معناه سلب ضرورة،و هو مستند إلى عدم ما يوجب الاستحالة أو الوجوب لا إلى الوضع للأعمّ و منه ظهر حال جعل الثمرة الإجمال و عدمه.

و أمّا ما يورد على دعوى الإجمال على الصحيح بأنّ الأخبار البيانيّة بعد ما وردت في مقام بيان مفهوم الصلاة مع علم المولى بإجمال مفهوم الصلاة فحينئذ كلّ جزء أو شرط شك في اعتباره يرجع في دفعه بإطلاق كلامه،فهذه مقدمات القطع بأنّ المأمور به هي هذه الأمور المبينة،من دون حاجة إلى أصل ينفى المشكوك ليقال إنّه دليل الإجمال حتّى بالنظر إلى الاخبار.

مدفوع:بأنّه نظير الإشكال على إمكان البيان و قد سمعت جوابه،و هو أنّ الطرفين في مقام تأسيس الأصل،و هو إنّما يكون لغواً لو كانت العبادات جميعها عند الجميع مبيّنة بالأخبار البيانيّة،و أمّا لو لم يكن كذلك كما هو ظاهر فلا إشكال.

فالتحقيق:في بيان الثمرة أنّه لا ريب في أنّ إحراز الوضع للأعمّ بضميمة العلم بأنّ ما بأيدينا من أفراد مطلق الصلاة يوجب العلم باتّحاد مفهوم الصلاة حقيقة مع هذا الفرد فيصحّ التمسّك بإطلاقها عند اجتماع الشرائط و من الواضح انتفاء العلم بالاتّحاد بانتفاء أحد جزئيّ العلّة،و هو إحراز الوضع للأعم سواء أحرزنا الوضع للصحيح أو لم نحرز شيئا من الأمرين فالشاك في المسألة حاله حال الصحيحي فاتّضح أنّ الأثر لإحراز الوضع للأعمّ،و ليس للإحراز الوضع للصحيح أثر مرغوب،و بالجملة فالغرض كلّه تأسيس أصل للتمسّك بالإطلاق و عدمه و هو مترتب على هذا النهج.

قوله:قلت و ان كان يظهر فيما لو نذر لمن صلّى إلخ :أي لمن أتى

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست