responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 73

أنّ المقتضى بتلك المرتبة مطلوبة أم لا،مع القطع بمطلوبيّة المقتضى بمرتبة الأقل.

نعم إن كان الانتهاء عن الفحشاء فعلاً ذا مراتب كما هو كذلك قطعاً أمكن الانحلال نظراً إلى أنّ هذه المرتبة من الانتهاء عن الفحشاء متحققة بالأقلّ و انّما الشك في مطلوبيّة مرتبة أخرى لا يتحقق إلاّ بإتيان الأكثر فافهم و تدبّر.

قوله:و امّا على الأعمّ فتصوير الجامع في غاية الإشكال إلخ :و أمّا على ما تصوّرنا الجامع فالصحيحي و الأعمي في إمكان الجامع على حدّ سواء لما عرفت أنّ مراتب الصحيحة و الفاسدة متداخلة و الصحّة الفعليّة و عدمها في كل مرتبة بلحاظ صدورها من أهلها و عدمه،و حينئذ فان وضع لفظ الصلاة بإزاء ذاك العمل المبهم من جميع الجهات إلاّ من حيثيّة كونه ناهياً عن الفحشاء فعلا بأن تكون هذه الحيثيّة معرفة لا حيثيّة تقييديّة مأخوذة في الموضوع له فلا محالة يختص الوضع بخصوص الصحيحة و إن وضع بإزاء المبهم إلاّ من البيّن أنّ حيثيّة الصدور ليس من أجزاء الصلاة فليست مما يقوم به الأثر فكلّ مرتبة من مراتب الصّلاة لها اقتضاء النهي عن الفحشاء لكن فعليّة التأثير موقوفة على صدورها من أهلها،لا ممّن هو أهل لمرتبة أخرى بل سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى أنّ الشرائط كلّها كذلك و حيث أنّ الموضوع له على الصحيح هو العمل الناهي فعلا،و هو مردد بين الأقلّ و الأكثر فلذا لا مجال للتمسّك بإطلاقه،إذ ليس في البين معنى محفوظ يشك في لواحقه و أحواله بل كلّما كان له دخل في فعليّة النهي عن الفحشاء فقد أخذ في مدلول الصّلاة بالالتزام على ما يقتضيه معرّفه،و حيث أنّ الموضوع له على الأعمّ هو العمل المقتضى للنهي عن الفحشاء و المفروض اقتضاء جميع المراتب و عدم تعلّق دخل حيثيّة الصدور في اقتضائها،و إلاّ كان من أجزائها و هو بديهي الفساد فإذا تحققت شرائط التمسّك بالإطلاق صحّ للأعمي نفى ما يتصوّر من المراتب الّتي تزيد جزءاً و شرطاً على ما صحّ عنده من المرتبة المقتضية للنهي عن الفحشاء بصدق معنى الصلاة حقيقة على ما بيده.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست