responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 643

موضوعاً لحكمين متقابلين و قسيمين.

و يندفع الثالث بأنّ تباين الموضوعين بذاتهما يكفي في رفع المناقضة و المضادّة و لا حاجة إلى التباين بالعنوان.

و يندفع الرابع بما مرّ في الحاشية المتقدّمة من أنّ مجرّد التردّد بين الداخل و الخارج كافٍ في المنع عن التمسّك بالعامّ فتدبّر جيّداً.

قوله:إلاّ أنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب إلخ فان قلت:الحاجة إلى الأصل إنّما هو الفراغ عن الحكم الخاصّ لا للإدخال تحت العموم لصدق عنوان العام بلا حاجة إلى الأصل و عنوان الخاصّ لا ينتفي بالأصل المذكور إذ الانتساب و كون المرأة من قريش لا يكون موضوعاً بوجوده المحمولي بل بوجوده الرابط فنفي كونه المحمولي ليس نفياً لعنوان الخاصّ حتّى ينفى به حكمه بل ملازم له بداهة عدم إمكان الكون الرابط مع نفى الكون المحمولي عقلاً فالأصل بالنسبة إلى عنوان الخاصّ مثبت.

قلت:ليس الغرض من الأصل هنا و في أمثاله نفي عنوان الخاصّ به بدواً بل إحراز عنوان مضادّ لعنوان الخاصّ من العناوين الداخلة تحت العموم فينفي حكم الخاصّ بمضادّ هذا العنوان المحرز المحكوم بخلاف حكمه فما هو المترتّب على الأصل بلا واسطة شيء هو حكم العام الثابت له بأيّ عنوان غير العنوان الخارج و ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع المضادّ للعنوان الخارج يوجب نفي ضده و هو حكم الخاصّ.

لا يقال:يمكن نفي عنوان الخاصّ أيضا في نقيض الوجود الرابط عدمه لا العدم الرابط و الوجود الرابط مسبوق بالعدم و إن لم يكن مسبوقاً بالعدم الرابط.

لأنّا نقول:حيث أنّ اللازم نفي عنوان الخاصّ عن المرأة حتّى ينفي حكمه عنها فاللازم أن يصدق عليها أنّا ليست بقرشيّة مثلاً،و إلاّ فعدم وجود المرأة القرشيّة لا يجدي في حكم هذه المرتبة نفياً و إثباتاً.

لا يقال:فكذا عدم الانتساب فانّ ذات القيد و إن كان قابلاً للاستصحاب إلاّ

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست