responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 638

بالإضافة إلى الدلالة المطابقيّة لا ينافي انعكاس الأمر في مرحلة الإثبات من حيث السقوط و عدمه.

فان قلت:غاية ما ذكر عدم المانع من ثبوت الدلالات التضمنيّة الكاشفة عن الدلالة المطابقيّة ثبوتاً و الكلام في ثبوت المقتضي لها.

قلت:بعد القطع باستعمال العام في المعنى فإذا جمع بين العام و المخصّص الواردين من متكلم واحد أو كالواحد كشف عن استعماله في معنى لا مزاحم لمدلولاته التضمّنية بهذا المقدار فيكشف عن خصوص معنى من بين سائر المراتب المناسبة للموضوع له و المدلولات المطابقيّة و إن كان كانت في الغرض و نسبة العام إلى الكلّ واحد على السواء إلاّ أنّ المدلولات التضمّنية في الطول فلا يصحّ أن يقال كما لا مانع من ثبوت هذا المقدار من المدلولات التضمنيّة كذلك من ثبوت أقلّ من ذلك فانّ عدم المانع من البعض لا ينافي عدم المانع من الكلّ فلا يعارضه فتدبّره فانّه حقيق به.

«في العمل بالعامّ في الشبهة المصداقيّة»

قوله:إلاّ أنّه يوجب اختصاص حجّية العام إلخ :يمكن أن يقال بعد استقرار ظهور العام في العموم و عدم تعنونه بعنوان وجوديّ أو عدميّ بورود المخصّص لاستحالة انقلاب الواقع عمّا هو عليه يدور أمر الجواز و عدمه مدار فعليّة التكليف بالخاص عند الشك كي يتحقّق التعارض الموجب لتقديم الخاصّ على العام حيث لا معنى لحجيّة الخاصّ مع عدم فعليّة التكليف به فلا معنى لتقدّمه على غيره،و لا يخفى أنّ مرتبة فعليّة التكليف و إن كانت مغايرة لمرتبة تنجّزه في الأحكام النفسيّة الحقيقيّة المقابلة للأحكام الطريقيّة عند شيخنا و أستاذنا العلامة رفع اللّٰه مقامه كما أوضحناه في محلّه إلاّ أنّ الّذي يقوى في النّظر القاصر خلافه في الجملة لما ذكرنا في محلّه و مرّت الإشارة إليه غير مرّة أنّ

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست