responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 627

قوله:معلّلاً بعدم الموضوع إلخ :التّعليل به بلحاظ الاقتضاء من حيث المفهوم و لا تفصيل من المعلّل من هذه الجهة كما أن تصحيحه باستقلال الوصف في العليّة و إن كان مورده الأخصّ من وجه على الوجه المذكور إلاّ أنّه ليس في عبارته ما يوجب اختصاصه به فراجع التقريرات.

«مفهوم الغاية»

قوله:و التحقيق أنّه إذا كانت الغاية إلخ :قد مرّ سابقاً أنّ الثابت في مقام الإيجاب مثلاً طبيعة الوجوب و إن تشخصت بالوجود و لوازمه و انتفاء الطبيعة في ضمن فرد لا يقتضي بوجه انتفائها مطلقا كما أن إثباتها موضوع أو لموصوف بوصف لا يقتضي انتفائها عند انتفاء الموضوع أو الوصف لإمكان ثبوتها لموضوع آخر،أو بوصف آخر فلا بدّ من استناد انتفائها مطلقا إلى خصوصيّة أخرى كالعليّة المنحصرة كما في مفهوم الشرط بالتقريب المتقدّم فانّ علّة الوجوب بما هو وجوب لا بما هو متشخّص بالوجود و لوازمه إذا انحصرت في شيء فلا محالة لا يعقل ثبوت الوجوب بما هو وجوب لشيء آخر و كالغاية هنا فانّ طبيعة الوجوب إذا كانت محدودة بحدّ فلا محالة تنتفي عند حصول الحدّ و الغاية و إلاّ لم تكن الغاية غاية للوجوب بما هو وجوب بل بما هو شخص من الوجوب.و منه تبيّن الفرق بين كون الحدّ حدّاً للوجوب و كونه حدا للواجب فانّ كونه حدّاً للواجب لا يوجب إلاّ كون الموضوع شيئاً خاصّاً فلا يزيد على الوصف.

قوله:و الأظهر خروجها لكونها من حدوده إلخ :مبدأ الشيء و منتهاه تارةً بمعنى أوّله و آخره،و أخرى بمعنى ما يبتدأ من عنده و ما ينتهي عنده الشيء و دخول الأوليين كخروج الأخريين من الشيء واضح،و الكلام في أنّ مدخول[حتّى و إلى]هو المنتهى بالمعنى الأوّل أو الثّاني و كون الحدّ المصطلح خارجاً عن حقيقة الشيء لا يقتضي أن يكون مدخولهما حدّاً اصطلاحيّاً.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست