responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 625

لا يقال:هذا إذا علم العليّة و إلاّ فلا.

لأنّا نقول:يمكن أن يقال بعدم إحراز أنّ الأصل في القيد أن يكون احتراز أنّ معنى قيديّته شيء لموضوع الحكم حقيقة أنّ ذات الموضوع غير قابلة لتعلّق الحكم بها إلاّ بعد اتّصافها بهذا الوصف فالوصف متمّم قابليّة القابل و هو معنى الشرط حقيقةً،و حيث أنّ الظّاهر دخله بعنوانه الخاصّ و أنّ المنوط بهذا الوصف نفس الوجوب بما هو وجوب لا بما هو شخص من الوجوب فلا محالة ينتفي سنخ الوجوب بانتفاء ما هو دخيل في موضوعيّة الموضوع لنسخ الحكم و منه ظهر ما في الإيراد الآتي فانّه ليس الانتفاء عند الانتفاء لقرينة خاصّة بل لعين ما مرّ في الشرط من أنّ إناطة الحكم بشيء بعنوانه وصفاً كان أو غيره يقتضي الانحصار.

نعم الكلام في البرهان على اقتضاء تعدد العلّة للجامع إلاّ أنّه مسلّم بين أهل التحقيق و إن كان خلاف ما يقتضيه النّظر الدّقيق.

قوله:كما أنّه لا يلزم في حمل المطلق إلخ :ظاهره أنّ المقيّد هو الوجوب في القضيّة لا مطلق الوجوب مع أنّ مقتضى حمل المطلق على المقيّد عدم وجوب المطلق مطلقا فليس مفاد المطلق بعد الحمل مثل ما إذا ورد المقيّد بلا ورود المطلق فانّ وجوب المقيّد شخصاً بناءً على عدم المفهوم لا ينافي وجوب المطلق بوجوب آخر بدليل فالفارق أنّ المعارضة بين المطلق و المقيّد ليس من ناحية مجرد التقييد بل بلحاظ استفادة وحدة التكليف من الخارج سواء كان الإطلاق بنحو العموم البدلي أو العموم الشمولي فانّ الغرض من الوحدة كون المولى بسدد سنخ حكم واحد سواء انحلّ إلى أشخاص متعدّدة لأشخاص موضوع واحد سنخاً أو لا،كما في العموم البدلي بل يجري في الوصفيّات أيضا كما إذا علم أنّه بصدد إنفاذ سبب واحد سنخاً فالتعارض عرضيّ بناءً على عدم المفهوم و ذاتيّ بناءً على المفهوم.و بالجملة مساوقة المطلق للقول بالمفهوم أمر و كون التقييد من ناحية القول بالمفهوم أمر آخر لما عرفت من أنّ غاية ما يقتضيه

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست