responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 624

و إن كان الاجتماع شرطاً في تأثيره أحياناً لكون المسبب واحداً بالاجتماع و كلّ ذلك واضح للخبير،و التفصيل خارج عن وضع التعليقة.

و التحقيق في الأسباب الشرعيّة المجتمعة على سبب واحد هو أنّ معنى سببيّة الأسباب الشرعيّة أنّ المسبب و هو الإيجاب و التحريم مثلاً أو اعتبار الملكيّة و الزوجيّة و نحوهما من الاعتبارات الشرعيّة بملاحظة ما يسمّى سبباً شرعاً ذو مصلحة تدعو الشارع إلى الإيجاب مثلاً أو اعتبار الملكيّة مثلاً فإذا كانت المصلحة في كلّ من السببين مغايرة لما في الأخرى فلا محالة يشتدّ الداعي،و إن لم تكن مغايرة كفردين من نوع واحد فلا إذ لا توجد في المسبب مصلحتان بإضافته إلى السببين حتّى يشتدّ الداعي و المسبب مثلاً إذا عقد الموكّل و الوكيل على ملكيّة شيء لشخص واحد دفعة فاعتبار الملك له شرعاً لمكان العقد عليه ذو مصلحة لا أنّه توجد في الاعتبار و مصلحتان حتّى يشتدّ الداعي إلى اعتبار الملكيّة أو اعتبار الملكيّة القوّة فالفرق بين الأسباب الشرعيّة و العقليّة أنّ الأسباب الشرعيّة ليست بالإضافة إلى مسبّباتها كالمقتضيات بالنسبة إلى مقتضياتها حتّى لا يعقل قيام الواحد الحقيقي بمتعدد أو بالمركّب بل الاعتبار الشرعي و الحكم التكليفي فعل واحد قائم بالشارع و دخل الأسباب الشرعيّة في مسبباتها على الوجه المذكور بمعنى أنّ اعتبار الملكيّة لمن عقد له ذو مصلحة و لا يتعدد عقد له بالحمل الشائع بتعدد العقد له فلا معنى لتعدد الاعتبار و لا زيادة المصلحة الموجبة لاعتبار ملكيّة شديدة مثلاً.

«مفهوم الوصف»

قوله:و عليّته فيما إذا استفيدت إلخ :يمكن تقريب اقتضاء الوصف حينئذ بما تقدّم في الشرط من أنّ عليّة الوصف بعنوان يقتضي الانحصار إذ مع تعدّد العلّة لا يكون بعنوانه علّة بل بعنوان جامع و هو خلاف الظاهر.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست