responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 614

عدم الالتزام[1]بالثبوت عند الثبوت في كلّ منهما فلا يجب الالتزام بتأثير الجامع فيندفع بأنّ الالتزام بالمفهوم و إن كان التزاما بالمحال من حيث أنّه التزام بالنقيضين لكنّه من حيث الالتزام بالثبوت عند الثبوت في كليهما التزام بمحال آخر،و هو تأثير المتباينين أثراً واحد.

و إن أراد أنّ الالتزام بالجامع بعد عدم الالتزام بالمفهوم فانّه محال[2]،فهو غير مختص بهذا الوجه بل سائر وجوه التصرف أيضا أنّما يلتزم بها من أجل أنّ الالتزام بظاهر القضايا جميعاً محال،و الظّاهر إرادة الشقّ الأوّل كما يومئ إليه اقترانه ببقاء إطلاق الشرط في كلّ منهما على حاله فظاهره أنّه كما لا مجال للجامع مع كون كلّ منهما جزء العلّة كذلك لا مجال مع الالتزام بالمفهوم.

قوله:و أمّا رفع اليد عن المفهوم إلخ :ضرب عليه خطّ المحو في النسخة المصحّحة و لعلّه أنسب و ذلك لأنّ رفع اليد عن مفهوم أحدهما لا يجدي لأنّ مفهوم الآخر ينفي هذا المنطوق فيجب التصرف في مفهومه و منطوقه و ليس التصرّف في منطوقه بمجرّد تقييد علّته بوجود العلّة الأخرى فانّه مناف لظهور الآخر في كونه تمام السبب أنّ كون هذا جزء السبب يستدعي أن يكون الآخر أيضا كذلك بل لا بدّ من عمل الشرط فيما لا مفهوم له على مجرد المعرفيّة لئلا يلزم منه التصرّف في الآخر بوجه من الوجوه و هو في قوّة طرح إحدى القضيتين مفهوماً و منطوقاً و لبعده جدّاً لعلّه ضرب عليه الخطّ.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست