responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 61

البواقي فغرضه التماميّة من حيث استجماع جميع الأجزاء و الشرائط،و من ذهب إلى الوضع لجامع يجمع جميع المراتب،فان صحّح دخول القربة في متعلق الأمر فغرضه التماميّة من حيث فعليّة ترتّب الأثر مطلقاً،و إلاّ فالترتّب بشرط ضمّ القربة،و من ذهب إلى التفصيل بين الأجزاء و الشرائط فغرضه التماميّة من حيث ترتّب الأثر بضمّ الشرائط و الوجه في الجميع واضح فلا تغفل.

«وجه لزوم الجامع على القولين»

قوله:لا بدّ على كلا القولين قدر جامع إلخ :وجه اللابدّية أنّ الأعمي غرضه التمسّك بالإطلاق و ينافيه الاشتراك اللفظي،و الصحيحي يدّعى الإجمال من حيث المفهوم لا من حيث المراد،مضافا إلى محاذير أخر،يأتي الإشارة إليها في طيّ الكلام إن شاء اللّٰه تعالى.

قوله:و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة،و إمكان الإشارة إليه بخواصّه و آثاره إلخ :تحقيق المقام يستدعى زيادة بسط في الكلام.

فنقول:الجامع إمّا أن يكون جامعاً ذاتيّاً مقوليّاً،أو جامعاً عنوانيّاً اعتباريّاً، و الالتزام بهما مشكل،أمّا الجامع العنواني كعنوان الناهي عن الفحشاء و نحوه فالوضع بإزائه و إن كان ممكناً لإمكانه،إلاّ أنّ لازمه عدم صحّة استعمال الصلاة مثلا في نفس المعنون إلاّ بغاية،لأنّ العنوان غير المعنون و ليس كالجامع الذاتي بحيث يتّحد مع جميع المراتب مع أنّ استعمال الصلاة في نفس الهيئة التركيبية بلا عناية صحيح،مضافاً إلى سخافة القول بوضع الصّلاة لعنوان الناهي عن الفحشاء كما لا يخفى.

و أمّا الجامع المقولي الذاتي فهو غير معقول لأنّ الصّلاة مؤلفة وجداناً من مقولات متباينة كمقولة الكيف و الوضع و نحوهما و لا تندرج تحت مقولة واحدة لأنّ المقولات أجناس عالية فلا جنس لها،و لا يمكن أن يكون المركب مقولة

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست