responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 605

«في الفرق بين المفهوم و المنطوق»

قوله:أنّ المفهوم أنّما هو حكم غير مذكور إلخ :إن أريد بالحكم غير مذكور كونه بشخصه غير مذكور فكلّ موضوع أيضا بشخصه غير مذكور و إن جعل الموضوع نفس زيد في قولنا«إن جاءك زيد فأكرمه»بداهة تشخّص كلّ قضيّة بموضوعها و محمولها،و إن أريد بكون الحكم غير مذكور كون سنخ الحكم غير مذكور فلا يعمّ المفاهيم جميعاً لخروج مفهوم الموافقة إذ الحكم في طرف المنطوق و المفهوم واحد سنخاً فالأولى أن يكون الاعتبار بالموضوع سنخاً حتّى يعمّ المفاهيم المخالفة و الموافقة سواء كان الحكم بسنخه مذكوراً كما في مفهوم الموافقة أو غير مذكور كما في مفهوم المخالفة حيث أنّ الحكم فيها مخالف للحكم المذكور و المراد بالموضوع في مفهوم المخالفة هي الحيثيّة الّتي أنيط بها الحكم في المنطوق كالمجيء في الشّرطيّة،و الوصف في الوصفيّة، و الغاية في المغياة و هكذا فانّ عدم المجيء و عدم الوصف و ما عدا الغاية غير مذكور لكنّه تكلّفٌ بعيد خصوصاً في بعض القيود الراجعة إلى الحكم.

و التحقيق أنّ تعدد القضيّة حقيقة بمغايرتها مع الأخرى موضوعاً أو محمولاً أو هما معاً و الاعتبار في المنطوقيّة و المفهوميّة بمذكوريّة قضيّة مغايرة لأخرى في شخص الكلام،و بعدم مذكوريّتها لا بعدم مذكوريّتها سنخاً و إلاّ لخرج المفهوم عن كونه مفهوماً بالتصريح به في كلام آخر بل حقيقة هذه القضيّة المتحدة في كلامين منطوق في شخص هذا الكلام و مفهوم في شخص ذلك الكلام الآخر فالعبرة في تغاير القضيّتين حقيقة بمجرّد المغايرة نوعاً و ماهيّة، موضوعاً أو محمولاً لكنّ العبرة في المذكوريّة و عدمها بالذكر و عدمه في

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست