responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 590

به للمأمور به من حيث الملاك قطعيّ الثبوت لأنّ المفروض تعلّق النّهي بالعبادة لا ببعض العبادة فالمنهيّ عنه مستجمع لجميع الأجزاء و الشرائط الدخيلة في الملاك و إنّما المشكوك منافاة التقرّب المعتبر في العبادة مع المبغوضيّة الفعليّة و مع عدم استقلال العقل بالمنافاة أو بعدمها لا أصل يقتضي أحد الأمرين.

نعم الأصل في المسألة الفرعيّة الفساد لاشتغال الذّمّة بالعبادة المقربة،و مع الشكّ في صدورها قربيّة لا قطع بفراغ الذّمّة فيجب تحصيل الفرد الغير المبغوض بالفعل،هذا بناءً على أنّ المسألة عقليّة،و أمّا بناءً على كونها لفظيّة و النزاع في ظهور النهي في الإرشاد إلى المانعيّة فمع الشك لا أصل في المسألة الأصوليّة،و أمّا في المسألة الفرعيّة فحيث أنّ المفروض حينئذ عدم منافاة الحرمة المولويّة للعباديّة و عدم الحجّة على المانعيّة و وجود الإطلاق،و لذا لو لم يمكن نهي لما شككنا في فساد العبادة فالأصل حينئذ هو الصحّة دون الفساد فتدبّر.

«في أقسام تعلّق النهي بالعبادة»

قوله:الثامن أنّ متعلّق النّهي إمّا أن يكون إلخ :لا يخفى عليك أنّ الجزء أو الشرط،أو ما اتّحد مع العبادة إن كان بنفسه عبادة فالنهي عنه نهي عن العبادة،و لا مجال للبحث عن كلّ واحد منها إذ لا فرق بين عبادة و عبادة،و حديث فساد المركب بفساد الجزء،و فساد المشروط بفساد الشرط لا ربط له بدلالة النهي على فساد العبادة،و لا بفساد العبادة المنهيّ عنها فالبحث عن تعلّق النّهي بجزء العبادة و شرطها و نحوها على أيّ حال أجنبيٌّ عن المقام كما أنّ البحث عن المنهيّ عنه لجزئه،أو لشرطه،أو لوصفه سواء كان حرمة الجزء و الشرط و الوصف واسطة في العروض،أو واسطة في الثبوت من حيث اقتضاء الفساد خالٍ عن السداد،أمّا إذا كان المحرّم نفس الجزء و الشرط و الوصف،و نسب الحرمة إلى المركب و المشروط و الموصوف بالعرض فواضح كالحرمة لها

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست