responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 506

و يمكن أن يقال بلحاظ تركّب صيغة النهي عن حرف النفي و أداة العدم و صيغة المضارع أنّ مفادها هو الإعدام التسبيبي التنزيلي فيكون مفاد صيغة الأمر بمقتضى المقابلة هو الإيجاد التسبيبي التنزيلي و هما معنونا عنواني البعث و الزجر الفعليين الخارجيين،كما يمكن أن يقال أيضا بأنّ الغرض حيث أنّه جعل الداعي إلى الفعل و المانع عنه فمفاد الهيئة هو البعث من تلقاء الأمر و الزجر من تلقاء الناهي تنزيلاً لهما منزلة البعث و الداعي،و المانع من تلقاء المكلّف.فهذا البعث و الزجر ليسا من عنوانين فعل المكلف و تركه كما في الأوّل بل من مبادئهما،كما يمكن أن يقال أيضا بأنّ الألفاظ حيث أنّها للتّوسعة في إبراز المقاصد بالأفعال في تنزّل منزلة الإشارة الباعثة فيكون كالإشارة من مبادئ الدعوة لا منزلة منزلة الدعوة من قبل المكلف فتدبّر.

قوله:هل هو الكفّ أو مجرّد الترك و أن لا يفعل إلخ :قد عرفت تعلّق الكراهة النفسانيّة بالفعل و تعلّق المنع و الزّجر به أيضا،و أنّ اللازم الداعي لهما إرادة إبقاء العدم على حاله،و أمّا الكف و هو التسبب إلى ما يوجب عدم بلوغ الداعي إلى حدّ يوجب إرادة الفعل فهو لازم لهما أحياناً عند دعوة الفائدة المترتبة على الفعل إليه،و حدوث الميل في النّفس ففي الحقيقة الكفّ أحد أسباب إبقاء العدم على حاله لا أنّه في عرضه،و من الواضح أنّ مجرد الالتفات إلى الفعل كاف في المنع عنه فانّه سبب لعدم دعوة الفائدة إلى إرادته و مطلوبيّة الكف مطلوبيّة مقدميّة عند دعوة الفائدة و حدوث الميل فتفطّن.

فان قلت:كما لا يقع الفعل امتثالاً للأمر إلاّ إذا كان بداعي الأمر كذلك النهي إذا لم يكن داعياً إلى الترك بل كان الترك بعدم الداعي لم يقع الترك امتثالاً للنهي و مثله لا يكون مطلوباً بل فيما إذا كان له داع إلى الفعل ليكون النهي رادعاً و موجباً لبقاء العدم على حاله.

قلت:عدم الداعي إلى الفعل قد يكون بواسطة عدم القوّة المنبعث عنها الشوق إلى الفعل،و في مثله لا يعقل النهي،و قد يكون بواسطة الردع الموجب

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست